قبلا در مورد ضعف حضور حسنین ع در جنگهای ایران بحث کردیم امروز در متون فقهی مثل مکاسب و تفصیل الشریعه و .. که روایاتی از کتب صدوق ره و ...اورده اند ..

و نيز از حنش بن مالك مجهول نقل شده : سعيد بن عاص در سال 30 هجرى ، از كوفه عازم جنگ در خراسان شد و همراه وى حذيفة بن يمان و تعدادى از صحابه پيامبر خدا ، و حسن و حسين عليهماالسلام و عبد اللّه بن عبّاس و عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن عمرو بن عاص و عبد اللّه بن زبير بودند . عبد اللّه بن عامر هم از بصره عازم خراسان شده و جلوتر از سعيد رسيد و در نيشابور ، اردو زد . خبر ورود وى به نيشابور به سعيد رسيد

نام کتاب : دانشنامه امام حسين بر پايه قرآن، حديث و تاریخ جلد : 2 صفحه : 329 نویسنده : محمدی ری شهری، محمد

https://eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/92/930201/

روایت صدوق در خصالش :

حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ‌ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيُّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَمْرُو بْنُ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: أَتَى رَأْسُ الْيَهُودِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع عِنْدَ مُنْصَرَفِهِ عَنْ وَقْعَةِ النَّهْرَوَانِ ....

سند ضعیف

شیخ صدوق ره اخبار را جمع میکرده حتی از روات نواصب و زیدیه و ...مثلا گفته شده عیون اخبار رضا را برای صاحب بن عباد زیدی نوشت و اخبار مادحه زیدیه را در این کتاب جمع نموده است .

[ وأما الرابعة: يعني من المواطن الممتحن بها بعد النبي صلى الله عليه وآله فان القائم بعد صاحبه يعني عمر بعد أبي بكر كان يشاورني في موارد الامور ومصادرها فيصدرها عن أمري ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأئي لا يعلمه أحد ولا يعلمه أصحابي ولا يناظرني غيره الخبر. والظاهر ان عموم الامور إضافي بالنسبة الى ما لا يقدح في رئاسته مما يتعلق بالسياسة، ولا يخفي ان الخروج الى الكفار ودعائهم الى الاسلام من أعظم تلك الامور بل لا أعظم منه. وفي سند الرواية جماعة تخرجها عن حد الاعتبار الا ان اعتماد القميين عليها وروايتهم لها مع ما عرف من حالهم لمن تتبعها من انهم لا يثبتون [ لا يودعون ]، [ لا يخرصون ]، [ لا يخرجون ] في كتبهم رواية في راويها ضعف الا بعد احتفافها بما يوجب الاعتماد عليها جابر لضعفها في الجملة مضافا الى ما اشتهر { 1 } من حضور أبي محمد الحسن عليه السلام في بعض الغزوات ودخول بعض خواص أمير المؤمنين عليه السلام من الصحابة كعمار في أمرهم. وفي صحيحة { 2 } محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن سيرة الامام عليه السلام في الارض الذي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ان أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق بسيرة فهي امام لسائر الارضين، الخبر. ] وفيه: اولا: ان الخبر ضعيف السند. وثانيا: انه مختص بالفتوحات في زمان الثاني ولا يشمل غيرها. وثالثا: انه لم يكن يشاور أمير المؤمنين عليه السلام في الامور المهمة الراجعة الى الدين قطعا. { 1 } ومنها: حضور أبي محمد الحسن عليه السلام في بعض الغزوات ودخول بعض خواص أمير المؤمنين من الصحابة كعمار في أمرهم. وفيه: انه لا يكون كاشفا عن كون الغزومن العسكر بالاذن، والفتح لا يستند إليهم خاصة كما لا يخفى، مع انه أخص من المدعى. { 2 } ومنها: صحيح محمد بن مسلم عن الامام الباقر عليه السلام المذكور في المتن

[ وظاهرها ان سائر الارضين المفتوحة بعد النبي صلى الله عليه وآله حكمها حكم أرض العراق مضافا الى انه يمكن الاكتفاء عن إذن الامام المنصوص في مرسلة الوراق بالعلم بشاهد الحال برضا أمير المؤمنين وسائر الائمة عليهم السلام بالفتوحات الاسلامية الموجبة لتأيد هذا الدين { 1 }. وقد ورد ان الله تعالى يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم منه مع انه يمكن أن يقال بحمل الصادر من الغزاة من فتح البلاد على وجه الصحيح { 2 } وهو كونه بأمر الامام عليه السلام مع أنه يمكن أن يقال إن عموم ما دل من الاخبار الكثيرة على تقيد الارض المعدودة من الانفال بكونها مما لايوجف عليه بخيل ولا ركاب وعلى أن ما أخذت بالسيف من الارضين يصرفها (يصرف حاصلها) في مصالح المسلمين معارض بالعموم من وجه لمرسلة الوراق. ] وحيث لا ريب في ان أرض العراق خراجية فلا محالة كان أمير المؤمنين عليه السلام يأخذ منها الخراج، فإذا كانت أرض العراق اماما لسائر الارضين ثبت استحقاق الخراج من سائر الارضين. وفيه: انه من المحتمل كون السؤال والجواب ناظرين الى مقدار الخراج لا أصله و عليه فهو أجنبي عن المقام. { 1 } ومنها: انه يكتفي من إذن الإمام بشاهد الحال برضا المعصومين عليهم السلام بالفتوحات الإسالاميته الموجبته لأتايد هذا الدين. وفيه: انا نعلم أنهم راضون بالنتيجة، ولم يحرز رضاهم بإجراء الفتوحات بأيدي المتصدين للأمر. وإن شئت قلت: انه لوبنينا على كفاية شاهد الحال حتى مثل ذلك لم يبق لمرسلة الوراق موضوع، فإن الغزو المشتمل على الغنيمة يكون الامام عليه السلام راضيا به قطعا، فلا يبقى للغنيمة الحاصلة بغير الادن مورد. وبالجملة: ظاهر كون الغزوعن إذن الامام لا يشمل رضاه به كما لا يخفى. { 2 } ومنها حمل الصادر من فتح البلاد على وجه الصحيح وهو كونه بأمر الامام عليه السلام.

[ فيرجع الى عموم قوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى) الاية، فيكون الباقي للمسلمين إذ ليس لمن قابل [ قاتل ] شئ من الارضين نصا وإجماعا. الثالث: ان يثبت كون الارض المفتوحة عنوة بإذن الامام عليه السلام محياة حال الفتح { 1 } ليدخل في الغنائم ويخرج منها الخمس اولا على المشهور ويبقي ا لباقي للمسلمين. ] وفيه: ان كون الفتح بغير إذن الامام ليس من الفاسد، بل تكون الغنيمة حينئذ للامام عليه السلام لا للمسلمين، بخلاف ما إذا كان بإذنه، ومورد الحمل على الصحة انما هو ما إذا كان الفعل ذا وجهين الصحة والفساد كما هو واضح. فتحصل: ان شيئا مما ذكر للخروج عن الاصل المتقدم لا يصلح لذلك. { 1 } قوله الثالث: ان يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام محياة حال الفتح. وتنقيح القول بالبحث في مواضع: الاول: في ثبوت الخمس في الاراضي المفتوحة عنوة بإذن الامام 7 على القول باعتبار الحياة حال الفتح، والمشهور بين الاصحاب ذلك، وعن بعض: دعوى الاجماع عليه. ويشهد له: عموم قوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شى فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى)

نام کتاب :

منهاج الفقاهة جلد : 2 صفحه : 423

نویسنده :

الروحاني، السيد محمد صادق

واما نقد کلام شیخ انصاری ره :


و الحدیث المذکور ضعیف سندا فلا یعتد به مضافا الی أن الحدیث علی فرض الاغماض عن سنده لا یمکن الاعتماد علیه فی المقام اذ لا شبهة فی أن عمر لم تکن اعماله المهمة بتمامها بالمشاورة مع الإمام علیه السلام اضف الی ذلک انه علی فرض تمامیته و العمل به انما یؤثر بالنسبة الی الأراضی التی فتحت فی زمان عمر و أما المأخوذة بعده فلا.

الوجه الثانی: أن یحمل عمل المسلمین علی الصحة

بأن یحمل فتحهم علی صورة کونه باذن الإمام علیه السلام لقاعدة حمل فعل المسلم علی الصحة و یرد علیه أولا: انا نقطع بعدم تقید المسلمین بهذا القید و نقطع بعدم کونهم بهذا الصدد و ثانیا:
انه لا مقتضی بالنسبة إلیهم فانهم غیر قائلین بامامة الأئمة الطاهرین فلا مجال لهذا التوهم.
و ثالثا: الحمل علی الصحة موضوعه ما اذا کان فعل یکون فاسدا فی صورة و صحیحا فی صورة اخری، و بعبارة اخری: یکون علی تقدیر موردا للأثر و علی تقدیر آخر غیر مؤثر کما لو وقع العقد صحیحا فی البیع ترتب علیه النقل و الانتقال و الا فلا و أما اذا کان صحیحا علی کلا التقدیرین غایة الأمر یختلف اثره فلا مجال لإجراء القاعدة و المقام کذلک اذ لو کان باذن الإمام علیه السلام تکون الأرض للمسلمین و ان لم یکن باذنه علیه السلام تکون للإمام فعلی کلا التقدیرین یکون العمل تاما و ذا اثر فلاحظ.

الوجه الثالث: ان الفتوحات کانت برضاء الأئمة علیهم السلام

اذ الفتح موجب لقوة الإسلام و الإمام العادل یرضی بقوة الإسلام و لا موضوعیة للاذن بل یکفی الرضا المنکشف، و بعبارة اخری المناط المنکشف و هو کان متحققا.
و فیه: انه لا کلیة للدعوی اذ بعض الفتوحات ربما لم یکن سببا لقوة الإسلام بل یمکن أن یکون سببا للضعف و النکبة مضافا الی أن رضی الإمام بقوة سلطنة امثال خلفاء السلف و الخلف اوّل الکلام و اضف الی ذلک انه انما یتم هذه الدعوی

اذا قلنا بکفایة الرضا و أما ان قلنا بلزوم الأذن فلا یکفی الرضا کما ان الأمر کذلک فی بیع مال الغیر حیث لا اثر لمجرد الرضا بل یلزم الاستناد.

الوجه الرابع: ما اشتهر من حضور الإمام الحسن علیه السلام فی بعض الغزوات

و دخول بعض خواص الإمام علیه السلام کعمار فی امرهم و فیه أولا: ان الشهرة لا اعتبار بها فی حد نفسها و ثانیا: دخوله علیه السلام أو دخول بعض الخواص یمکن أن یکون ناشیا عن الإجبار و التقیة و ثالثا: دخوله و حضوره علیه السلام فی بعض الغزوات لا یؤثر الا جزئیا و النتیجة عدم الکلیة.

نام کتاب :

عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب جلد : 1 صفحه : 534

نویسنده :

الطباطبائي القمي، السید تقي

تفصیل :

رسول rasul

https://drive.google.com/file/d/1rAi0UyXyrJjp-LUwTb-H2L83f5ZspgVj/view?usp=drive_link