وقتيكه نسل سقيفه ميشوند و مجبور به توجيهات بارده براي بدعت عثمان در شستن پا در وضو از اواسط خلافتش ميشوند ميگويند : باء : سر بروس زائده است :
متعلّق ب (اغسلوا)، الواو عاطفة (امسحوا) مثل اغسلوا الباء زائدة (رؤوس) مجرور لفظا منصوب محلّا مفعول به و(كم) ضمير مضاف إليه (أرجلكم) معطوف على وجوه بالواو منصوب مثله ومضاف إليه (إلى الكعبين)
حاليكه هيچ چيز خداي متعال در آياتش زائد بيهوده نيست هر چند كه عثمان اين قران و آيات را از مصاحف مختلف صحابه كه هريك صرف ونحو خاصي براي خود داشتند واز قبيله اي از عرب بودند جمع نمود....
اما ثقل ثاني امام باقر ع در مورد باء چي گفت :
در کافی هم آمده تضییع وضوء رسول الله ص :
علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثم قال: يا زرارة قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونزل به الكتاب من الله لان الله عزوجل يقول: " فاغسلوا وجوهكم " فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال: " وأيديكم إلى المرافق " ثم فصل بين الكلام (1) فقال: " وامسحوا برؤسكم " فعرفنا حين قال: " برؤسكم " أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه: فقال: " وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضها ثم فسر ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) للناس فضيعوه ثم قال: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " فلما وضع الوضوء إن لم تجدوا الماء أثبت بعض الغسل مسحا لانه قال: " بوجوهكم " ثم وصل بها " وأيديكم " ثم قال: " منه " أي من ذلك التيمم لانه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، ثم قال: " ما يريد الله ليجعل عليكم (في الدين) من حرج " والحرج الضيق.
وامروز همین مقدار از قرآن ودین اسلام که از بین اینهمه حوادث مخرب بدست ما رسیده خودش معجزه است !!!!!
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» سبق إعرابها «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ» الجار والمجرور متعلقان بالفعل قبلهما والجملة في محل جر بالإضافة وإذا ظرف متعلق بالجواب فاغسلوا «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» الجار والمجرور متعلقان بالفعل اغسلوا والواو فاعله وجوهكم مفعوله وأيديكم عطف عليها «وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» الجار والمجرور متعلقان بالفعل وقيل الباء زائدة للتبعيض وقيل للإلصاق «وَأَرْجُلَكُمْ» عطف على وجوهكم «إِلَى الْكَعْبَيْنِ» متعلقان بمحذوف حال من أرجلكم
الكتاب: إعراب القرآن الكريم
المؤلف: أحمد عبيد الدعاس- أحمد محمد حميدان - إسماعيل محمود القاسم
الناشر: دار المنير ودار الفارابي – دمشق
واختلاف وسردرگمي علماي عامه از اعراب آيات قرآن :
(تيمّموا) مثل اغسلوا (صعيدا) مفعول به منصوب (طيّبا) نعت ل (صعيدا) منصوب مثله (الفاء) عاطفة للتفريع (امسحوا) مثل اغسلوا (الباء) زائدة «1» ، (وجوه) مجرور لفظا منصوب محلا مفعول به و (كم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (أيديكم) معطوف على وجوهكم تبعه في الجرّ لفظا..
ومضاف إليه وعلامة الجرّ الكسرة المقدّرة (منه) مثل منكم متعلّق ب (امسحوا) . (ما) نافية (يريد) مضارع مرفوع (الله) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (اللام) زائدة (يجعل) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (على) حرف جرّ و (كم) ضمير في محلّ جرّ متعلّق بحال من حرج- نعت تقدّم على المنعوت «2» - (من) حرف جرّ زائد (حرج) مجرور لفظا منصوب محلّا مفعول به (الواو) عاطفة (لكن) حرف استدراك (يريد) مثل الأول (ليطهّر) مثل ليجعل و (كم) ضمير مفعول به.
__________
(1) يجوز أن تكون أصليّة للإلصاق فتتعلّق مع مجرورها ب (امسحوا) .. وانظر إعراب هذه الآية في سورة النساء، الآية (63)
الكتاب: الجدول في إعراب القرآن الكريم
المؤلف: محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى: 1376هـ)
باء را خداوند بیهوده وزائد آورده در آیات ؟!
ببينيد شدت اختلاف ائمه اهل سنت در همين يك آيه وضو :
بين اللغة والتشريع قوله تعالى: إِلَى الْمَرافِقِ قيل إلى بمعنى (مع) كقوله: وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ. وهذا قول ضعيف والصحيح أنها لانتهاء الغاية، وإنما وجب غسل المرافق بالسنة، لأنه ما لا يتم به الواجب فهو واجب، إذ لا بد من غسل المرافق ليتم غسل الأيدي. وأما قوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فقد اعتبر بعضهم الباء للتبعيض كالإمام الشافعي، واعتبر البعض أقل جزء منه، لذا أوجب مسح شعرة من الرأس وأنها تجزئ في الوضوء. وأخذ الإمام الحنفي بهذا الرأي، ولكنه اعتبر البعض ربع الرأس بناء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتبر الإمام مالك بأن الباء للتوكيد بمعنى بكل رؤوسكم، فأوجب مسح الرأس جميعه. وللإمام أحمد قولان: قول بمسح جميع الرأس وقول بنصفه. وإنما أوردت ذلك لأبين قيمة المعنى في فهم الأحكام وعلاقة الإعراب بالمعنى، وعدم الإنكار على المجتهدين فيما اختلفوا فيه وقوله تعالى:
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ يقرأ بنصب أرجلكم وبهذا تكون معطوفة على الوجوه والأيدي أي فاغسلوا وجوهكم وأيدكم وأرجلكم والسنة الواردة بغسل الرجلين تقوّي هذا المعنى وقيل بأن الأرجل معطوفة على موضع الرؤوس، لأن الباء زائدة والرؤوس منصوبة محلا والوجه الأول أقوى لأن العطف على اللفظ أقوى من العطف على الموضع. وهناك قراءة بالجر هي مشهورة كشهرة النصب وفيها وجهان:
أحدهما: أنها معطوفة على الرؤوس في الإعراب، والحكم مختلف، فالرءوس ممسوحة والأرجل مغسولة، أي فامسحوا برؤوسكم واغسلوا بأرجلكم، وذلك كقولنا علفتها تبنا وماء، أي علفتها تبنا وسقيتها ماء. وإنما العطف لجامع بينهما وهو الكفاية. وكذلك العطف في الآية لجامع بينهما وهو التطهر. والوجه الثاني أن يكون جر الأرجل بحرف جر محذوف مقدر: وافعلوا بأرجلكم غسلا، وهذا جائز في اللغة والقواعد، وله شواهد ويؤيد الغسل قوله تعالى: إِلَى الْكَعْبَيْنِ لأن الممسوح ليس بمحدود لفتة جميلة
الكتاب: الجدول في إعراب القرآن الكريم
المؤلف: محمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى: 1376هـ)
امام شافعي گفته باء تبعيض است يعني قسمتي از سر وامام مالك گفته اين باء براي تاكيد است يعني همه سر ؟؟!!!!!
اوج اختلاف ودرماندگی بسبب دوری از عترت و شرکای قران :
اختلف العلماء في قدر الواجب من مَسح الرَّأسِ، فقال مالكٌ وأحْمَدُ: يجب مسح جميع [الرأس كما يجب مسح جميع] الوجه في التيمم وقال أبو حنيفة: يجب مسح ربع الرَّأس.
وقال الشافعيُّ: قدر ما يطلق عليه اسم المسح، واحتج الشافعيُّ بأنَّهُ لو قال مسحت بالمنديلِ، فهذا لا يصدق إلا عند مسحه بكلِّه، ولو قال: مسحتُ يدي بالمنديلِ، فهذا يكفي في صدقه مسح اليَدِ بجزء من أجْزَاءِ ذلك المنديل.
الكتاب: اللباب في علوم الكتاب
المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفى: 775هـ)
المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان
واختلاف شدید و دست وپا زدن اکابر اهل سنت برای توجیه بدعت عثمان بر خلاف قران :
قوله : { بِرُؤُوسِكُمْ } في هذه الباء ثلاثةٌ أوجه ، أحدها : أنها للإِلصاق أي : أَلْصِقوا المسحَ برؤوسكم . قال الزمخشري : « المراد إلصاقُ المسحِ بالرأس ، وماسحُ بعضِه ومستوعبُه بالمسح كلاهما مُلْصِقٌ المسحَ برأسه » قال الشيخ : « وليس كما ذكر » يعني أنه لا يُطلق على الماسح بعضَ رأسِه أنه ملصقٌ المسحَ برأسِه/ . وهذه مُشاحَّةٌ لا طائل تحتها . والثاني : أنها زائدةٌ ، كقوله : { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ } [ البقرة : 195 ] ، وقوله :
1699- . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . لا يَقْرَأْنَ بالسُّوَرِ
وهو ظاهرُ كلام سيبويه ، فإنه حكى : « خَشَّنْتُ صدرَه وبصدره » و « مَسَحْتُ رأسَه وبرأسِه » بمعنَى واحد ، وقال الفراء : « تقول العرب : » خُذِ الخِطامَ وبالخطام « و » هَزَّه وهَزَّ به « و » خُذْ برأسِه ورأسَه « والثالث : أنها للتعيضِ كقوله :
1700- شَرِبْنَ بماءِ البحرِ ثم ترفَّعَتْ ... . . . . . . . . . . . . . . . .
وهذا قولٌ ضعيف ، وقد تقدَّم القولُ في ذلك أولَ البسملة .
قوله : { وَأَرْجُلَكُمْ } قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم : » أرجلكم « نصباً ، وباقي السبعة : وأرجلكم » جراً ، والحسن بن أبي الحسن : « وأرجلُكم » رفعاً ، فأمَّا قراءة النصب ففيها تخريجان ، أحدُهما : أنها معطوفةٌ على « ايديكم » فإنَّ حكمَها الغُسْلُ كالأوجه والأيدي ، كأنه قيل : « واغسلوا أرجلكم » إلا أنَّ هذا التخريجَ أفسده بعضُهم بأنه يلزم منه الفصلُ بين المتعاطِفَيْنِ بجملةٍ غير اعتراضية لأنها مُنْشِئَةٌ حمكاً جديداً فليس فيها تأكيد للأول . وقال ابن عصفور- وقد ذكر الفصلَ بين المتعاطِفَيْن - : « وأقبحُ ما يكونُ ذلك بالجمل » فدلَّ قولُه على أنه لا يجوزُ تخريجُ الآية على ذلك . وقال أبو البقاء عكسَ هذا فقال : « وهو معطوفٌ على الوجوه » ثم قال « وذلك جائزٌ في العربية بلا خلاف » وجَعَلَ السنِّيَّة الواردة بغسل الرجلين مقويةً لهذا التخريج ، وليس بشيء ، فإنَّ لقائل أن يقول : يجوز أن يكون النصب على محلِّ المجرور وكان حكمُها المسحَ ولكن نُسِخ ذلك بالسنَّة وهو قولٌ مشهورٌ للعلماء . والثاني : أنه منصوبٌ عطفاً على محل المجرور قبله ، كما تقدَّم تقريرُه قبل ذلك .
وأمَّا قراءةُ الجر ففيها أربعةُ تخاريجَ ، أحدها : أنه منصوبٌ في المعنى عطفاً على الأيدي المغسولة ، وإنما خُفض على الجوار ، كقولهم : « هذا جُحْرُ ضبٍّ خَرِبٍ » بجر « خرب » وكان مِنْ حَقِّه الرفعُ لأنه صفة في المعنى للجحر لصحة اتصافه به ، والضَّبُّ لا يوصف به ، وإنما جَرُّه على الجوار ، وهذه المسألة عند النحويين لها شرط وهو أن يُؤْمَنَ اللبس كما تقدم تمثيله ، بخلاف : « قام غلام زيد العاقل » إذا جعلت « العاقل » نعتاً للغلام امتنع جَرُّه على الجوار لأجل اللَّبْس ، وأنشد أيضاً قول الشاعر :
1701- كأنما ضَرَبَتْ قُدَّامَ أعينِها ... قُطْناً بمستحصِدِ الأوتارِ مَحْلوجِ
............
التخريج الثاني : أنه معطوفٌ على « برؤوسكم » لفظاً ومعنى ، ثم نُسِخ ذلك بوجوبِ الغسل ، أو هو حكمٌ باقٍ ، وبه قال جماعة ، أو يُحمل مسحُ الأرجلِ على بعضِ الأهوال وهو لُبْسُ الخفِّ ، ويُعزى للشافعي . التخريج الثالث : انها جُرَّت مَنْبَهَةً على عدم الإِسراف باستعمال الماء لأنها مَظَنَّةٌ لصبِّ الماءِ كثيراً ، فَعَطَفَتْ على الممسوح ، والمرادُ غَسْلُها لِما تقدم ، وإليه ذَهَب الزمخشري . قال : « وقيل : » إلى الكعبين « فجيء بالغاية إماطة لظنَّ ظانَّ يَحْسَبُها ممسوحة ، لأنَّ المسح لم تُضْرب له غايةٌ في الشريعة » وكأنه لم ترتضِ هذا القول الدافعَ لهذا الوهمِ وهو كما قال . التخريج الرابع : أنها مجرورةٌ بحرفِ جرٍ مقدرٍ دَلَّ عليه المعنى ، ويتعلَّق هذا الحرفُ بفعلٍ محذوفٍ أيضاً يليق بالمحل ، فيُدَّعى حذفُ جملةٍ فعلية وحَذْفُ حرفِ جر ، قالوا : وتقديرُه : « وافعَلُوا بأرجلِكم غسلاً » .
قال أبو البقاء : « وحَذْفُ حرفِ الجر وإبقاءُ الجرِ جائزٌ كقوله :
1708- مشائيمُ ليسوا مُصْلِحينَ عشيرةً ... ولا ناعبٍ إلا بِبَيْنٍ غرابُها
وقال الآخر :
1709- بدا ليَ أنِّي لستُ مُدْرِكَ ما مضى ... ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائِيا
فجُرَّ بتقديرِ الباء ، وليس بموضعِ ضرورةٍ ، وقد أَفْرَدْتُ لهذه المسألةِ كتاباً » قوله : « وإبقاء الجر » ليس على إطلاقهِ ، وإنما يَطَّرد منه مواضعُ نصَّ عليها أهلُ اللسانِ ليس هذا منها ، وأمَّا البيتان فالجرُّ فيهما عند النحاة يسمى « العطف على التوهُّم » يعني كأنه توهَّم وجودَ الباء زائدةً في خبر « ليس » لأنها يكثُر زيادتُها ، ونَظَّروا ذلك بقوله تعالى : { فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصالحين } [ المنافقون : 10 ] بجزم « أَكُنْ » عطفاً على « فأصَّدَّق » على توهُّم سقوط الفاء من « فأصَّدَّق » نَصَّ عليه سيبويه وغيرُه ، فظهرَ فساد هذا التخريج .
وأمَّا قراءةُ الرفع فعلى الابتداء والخبر محذوف أي : وأرجلُكم مغسولةٌ أو ممسوحة على ما تقدم في حكمها . والكلام في قوله : « إلى الكعبين » كالكلام في « إلى المرفقين » . والكعبان فيهما قولان مشهوران ، أشهرهما : أنهما العَظْمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم ، في كل رِجْلٍ كعبان . والثاني : أنه العظم الناتئ في وجه القدم حيث يجتمع شِراك النعل ، ومرادُ الآية هو الأول . والكعبة : كلُّ بيتٍ مربع ، وسيأتي بيانُه في موضعِه .
قوله : « منه » في محلِّ نصبٍ متعلِّقاً ب « امسحوا » و « مِنْ » فيها وجهان أظهرهما : أنها للتبعيض . والثاني : انها لا بتداء الغايةِ ، ولهذا لا يُشْترط عند هؤلاء أن يتعلق باليد غبارٌ . وقوله : « ليجعلَ » الكلامُ في هذه اللامِ كالكلامِ عليها في قوله :
الكتاب: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
المؤلف: أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (المتوفى: 756هـ)
الان امام باقر ع وشافعي درست وضو گرفتند يا مالك و احمد و...؟!
برهان قاطع شیعه :
و يدل عليه أيضا قوله وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ أدخل فيه الباء و الفعل متعد لا يحتاج إليها فلا بد لها من فائدة يخرج به من العبث و ليس ذلك إلا إيجاب التبعيض فإذا وجب تبعيض طهارة الرءوس وجب أيضا في الأرجل بحكم العطف و كل من أوجب التبعيض ذهب إلى مقالنا.
قوله سبحانه فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ فأوجب غسل الوجه و لم يقل و أعينكم و لا آذانكم فلا يجوز الإتيان بهما لأن الأصل براءة الذمة و الوجوب و الندب يحتاجان إلى دليل. قوله سبحانه وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ يدل على أنه لا يجوز غسل الرأس بدلا عن مسحه ثم إنه أن الباء فيه للتبعيض و في الآية دلالة على أن المسح ببلة يده لأنه لم يذكر استئناف الماء ثم إنه يقتضي الوجوب و الفور فإذا جدد تناول الماء فقد ترك زمانا كان يمكن أن يطهر العضو فيه و الفور يوجب خلاف ذلك و كذلك وجوب مسح الرجلين ببلة اليدين لأنهما معطوفان عليه فوجب أن يكون حكمهما حكمه بحكم العطف ثم إن كل من أوجب المسح في تطهير الرجلين أوجبه بالبلة و القول بأن المسح واجب و ليست البله شرطا قول خارج عن الإجماع.
الكتاب : متشابه القرآن
المؤلف : ابن شهرآشوب مازندرانى
قوله: «منه» في محلِّ نصبٍ متعلِّقاً ب «امسحوا» و «مِنْ» فيها وجهان أظهرهما: أنها للتبعيض. والثاني: انها لا بتداء الغايةِ،
الكتاب: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
المؤلف: أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (المتوفى: 756هـ)
أما الرّجلان.. فقد اختلف فى قراءتهما، ولهذا اختلف فى الحكم الواقع عليهما.. إذ قرىء: «وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» بالنصب بعطف أرجلكم على «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ» كما قرىء بالجرّ، بعطف أرجلكم على رءوسكم. التي هى أقرب معطوف إليها.
فالذين قرءوا «وَأَرْجُلَكُمْ» بالنصب، قالوا إن غسل الرجلين إلى الكعبين فرض، شأنهما فى هذا شأن الوجه واليدين إلى المرافق..
والذين قرءوا وأرجلكم «بالجرّ» .. قالوا: إن حكم الأرجل هنا هو حكم الرءوس، وهو المسح.. أي فامسحوا برءوسكم وامسحوابأرجلكم إلى الكعبين. ولكنّ هذا الحكم منسوخ بالسنّة، لما روى البخارىّ عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: «تخلّف النبىّ صلى الله عليه وسلم فى سفر، فأدركنا وقد أرهقنا العصر- أي كاد يفلت منا وقته- فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى- أي رسول الله- بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين، أو ثلاثا.
الكتاب: التفسير القرآني للقرآن
المؤلف: عبد الكريم يونس الخطيب (المتوفى: بعد 1390هـ)
الناشر: دار الفكر العربي – القاهرة
اختلاف خنده دار در يك آيه توسط علماي عامه براي توجيه بدعت عثمان در وضو:
ومذهب كثير من العلماء جواز الاقتصار على بعضه، لما ورد في الحديث أن رسول الله صلّى الله عليه واله وسلّم مسح على ناصيته، ولكنهم اختلفوا في القدر الذي يجزئ على أقوال كثيرة وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ اختلف في هذه الباء فقال قوم: إنها للتبعيض وبنوا على ذلك جواز مسح بعض الرأس، وهذا القول غير صحيح عند أهل العربية، وقال القرافي: إنها باء الاستعانة التي تدخل على الآلات وأن المعنى: امسحوا أيديكم برءوسكم، وهذا ضعيف لأن الرأس على هذا ما مسح لا ممسوح، وذلك خلاف المقصود، وقيل إنها زائدة وهو ضعيف، لأن هذا ليس موضع زيادتها والصحيح عندي: أنها باء الإلصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله لأن المسح تارة يتعدّى بنفسه، وتارة بحرف الجر: كقوله: فامسحوا بوجوهكم، وكقوله: فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ [ص: 33] وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على الوجوه والأيدي فيقتضي ذلك وجوب غسل الرجلين، وقرئ بالخفض «2» فحمله بعضهم على أنه عطف على قوله: برءوسكم، فأجاز مسح الرجلين، روي ذلك عن ابن عباس، وقال الجمهور لا يجوز مسحهما بل يجب غسلهما وتأولوا قراءة الخفض بثلاثة تأويلات: أحدها: أنه خفض على الجوار لا على العطف. والآخر: أنه يراد به المسح على الخفين، والثالث: أن ذلك منسوخ بالسنة.
الكتاب: التسهيل لعلوم التنزيل
المؤلف: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741هـ)
المحقق: الدكتور عبد الله الخالدي
الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم – بيروت
واختار ابن هشام والزمخشري أن تكون الباء للإلصاق، وما مسح بعضه ومستوعبه بالمسح كلاهما ملصق للمسح برأسه. وقد أخذ مالك وأحمد بالاحتياط فأوجبا الاستيعاب، وأخذ الشافعي باليقين فأوجب أقل ما يقع عليه اسم المسح، وأخذ أبو حنيفة ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما روي أنه مسح على ناصيته، وقدّر الناصية بربع الرأس.
الكتاب : إعراب القرآن وبيانه
المؤلف : محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش (المتوفى : 1403هـ)
الناشر : دار الإرشاد للشئون الجامعية - حمص - سورية ، (دار اليمامة - دمشق - بيروت) ، ( دار ابن كثير - دمشق - بيروت)
قوله تعالى { وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين }
فيه قراءتان مشهورتان النصب والخفض
فمن قرأ بالنصب فإنه معطوف على الوجه واليدين والمعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم
ومن قرأ بالخفض فليس معناه وامسحوا أرجلكم كما يظنه بعض الناس لأوجه
أحدها أن الذين قرؤوا ذلك من السلف قالوا عاد الأمر إلى الغسل
الثاني أنه لو كان عطفا على الرؤوس لكان المأمور به مسح الأرجل لا المسح بها والله إنما أمر في الوضوء والتيمم بالمسح بالعضو لا مسح العضو فقال تعالى { وامسحوا برؤوسكم } وقال { فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } ولم يقرأ القراء المعروفون في آية التيمم وأيديكم بالنصب كما قرؤوا في آية الوضوء فلو كان عطفا لكان الموضعان سواء وذلك أن قوله { وامسحوا برؤوسكم } وقوله { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم } يقضتي إلصاق الممسوح لأن الباء للإلصاق وهذا يقتضي إيصال الماء والصعيد إلى أعضاء الطهارة وإذا قيل امسح رأسك ورجلك لم يقتض إيصال الماء إلى العضو وهذا يبين أن لباء حرف جاء لمعنى لا زائدة كما يظنه بعض الناس وهذا خلاف قوله
معاوى إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا فإن الباء هنا مؤكدة فلو حذفت لم يختل المعنى والباء في آية الطهارة إذا حذفت اختل المعنى فلم يجز أن يكون العطف على محل المجرور بها بل على لفظ المجرور بها أو على ما قبله
الثالث أنه لو كان عطفا على المحل لقرىء في آية التيمم { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } فكان في الآية ما يبين فساد مذهب الشارح بأنه قد دلت عليه { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه }
بالنصب لأن اللفظين سواء فلما اتفقوا على الجر في آية التيمم مع إمكان العطف على المحل لو كان صوابا علم أن العطف على اللفظ ولم يكن في آية التيمم منصوب معطوف على اللفظ كما في آية الوضوء
الرابع أنه قال { وأرجلكم إلى الكعبين } ولم يقل إلى الكعاب فلو قدر أن العطف على المحل كالقول الآخر وأن التقدير أن في كل رجلين كعبين وفي كل رجل كعب واحد لقيل إلى الكعاب كما قيل إلى المرافق لما كان في كل يد مرفق وحينئذ فالكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي الساق ليس هو معقد الشراك مجمع الساق والقدم كما يقوله من يرى المسح على الرجلين فإذا كان الله تبارك وتعالى إنما أمر بطهارة الرجلين إلى الكعبين الناتئين والماسح يمسح إلى مجمع القدم والساق علم أنه مخالف القرآن
الوجه الخامس أن القراءتين كالآيتين والترتيب في الوضوء إما واجب وإما مستحب مؤكد الاستحباب فإذا فصل ممسوح بين مغسولين وقطع النظير عن النظير دل ذلك على الترتيب المشروع في الوضوء
دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس
سنة الولادة 661/ سنة الوفاة 728
باء را خداوند بیهوده وزائد آورده در آیات ؟!
وجاء معطوف على كنتم: أي وإن جاء أحد (صعيدا) مفعول تيمموا أي اقصدوا صعيدا، وقيل هو على تقدير حذف الباء: أي بصعيد (بوجوهكم) الباء زائدة أي امسحوا وجوهكم، وفى الكلام حذف أي فامسحوا وجوهكم به أو منه، وقد ظهر ذلك في آية المائدة.
الكتاب : إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن
تأليف: أبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري(538 - 616 هـ)
مسلم از حمران، یکى از موالى عثمان، نقل کرده است: براى عثمان بن عفان مقدارى آب براى وضو آوردم و او وضو گرفت. آن گاه گفت: گروهى از مردم از رسول خدا (ص) احادیثى نقل مى کنند که نمى دانم چیست. آگاه باشید من دیدم که رسول خدا (ص) مثل من وضو گرفت. سپس گفت: هرکس چنین وضو بگیرد، همه گناهان گذشته اش بخشوده مى شود و نماز و راه رفتنش تا مسجد، نافله محسوب مى شود
شیخ طوسى با سند خود از امام صادق و امام باقر(ع) و آن دو از امیرالمؤمنین على(ع) نقل کرده اند که در طى حدیثى طولانى فرموده است: قرآن حکم مسح روى کفشها را نسخ کرده است. همانا سوره مائده [که در آن به مسح بر پاها امر شده] دو ماه قبل از رحلت پیامبر (ص) نازل شده است.
کسى مى گوید: «احب زیدا و عمروا و مررت بخالد و بکر» و اعراب نصب یا جر بکر را ظاهر نکند، در این صورت مى گوییم بکر بر خالد عطف است وعامل نحوى آن، فعل دوم یعنى «مررت» است و عطف بر «عمرو» نیست تا عامل نحوى آن فعل نخست یعنى «احب» باشد.
علماى ادبیات عرب گفته اند اصل این است که کلمه بر کلمه اى که نزدیک تر است عطف شود و عدول از این اصل نیازمند وجود قرینه اى در کلام است، و گرنه موجب مى شود مراد واقعى متکلم فهمیده نشود، مثلا وقتى رئیس به خادم خود مى گوید:«اکرم زیدا و عمروا و اضرب بکرا و خالدا» خادم بین این دو جمله تفاوت مى گذارد ومى فهمد عمروا بر زیدا و خالدا بر بکرا عطف است و احتمال دیگرى به خاطرش خطور نمى کند.
فخر رازى در این زمینه مى گوید:
مى تواند عامل نصب در کلمه «ارجلکم»، جمله «وامسحوا» باشد و مى تواند فعل «فاغسلوا» باشد. اما هر گاه در باره یک معمول، دو عامل وجود داشته باشد، اعمال عامل نزدیک تر اولویت دارد. بنابراین واجب است عامل نصب در کلمه «ارجلکم»،جمله «وامسحوا» باشد. با توجه به این توضیحات، کلمه «ارجلکم» منصوب بوده، درنتیجه مسح پاها واجب است.
اگر قائل شویم که آیه وضو بر شستن پاها دلالت دارد، به ناچار باید عامل نصب کلمه «ارجلکم» جمله «فاغسلوا» باشد و کلمه «ارجلکم» بر «وجوهکم» عطف شده باشد.لازمه این کلام آن است که بین معطوف، یعنى «ارجلکم» و معطوف علیه، یعنى «وجوهکم» جمله اى که به این دو کلمه ربطى ندارد، یعنى «و امسحوا برؤوسکم»، فاصله شده باشد، در حالى که نباید حتى یک کلمه بى ربط بین «معطوف» و«معطوف علیه» فاصله اندازد، چه رسد به یک جمله بى ربط. در کلام عرب فصیح شنیده نشده که کسى بگوید: «ضربت زیدا و مررت ببکر و عمروا» که کلمه «عمروا» بر«زیدا» عطف شده باشد.
ابن حزم گفته است:
عطف کلمه «ارجلکم» بر کلمه «وجوهکم» جایز نیست، زیرا درست نیست که بین «معطوف» و «معطوف علیه» یک جمله استینافى قرار گیرد يعني جمله «و امسحوا برؤوسکم»
ابوحیان گفته است:
صحت این اعتقاد که قرائت نصب در «ارجلکم» به دلیل عطف بودن آن بر«وجوهکم» است، بعید مى نماید، زیرا در این صورت بین دو کلمه که به هم عطف شده اند، جمله اى انشایى (یعنى وامسحوا برؤوسکم) فاصله مى افتد.
شیخ حلبى در تفسیر آیه وضو گفته است:
نصب کلمه «ارجلکم» بنابر عطف شدن آن بر محل است و جر آن بنابر عطف شدن آن بر لفظ و نصب آن بنابر عطف شدن بر کلمه «وجوهکم» جایز نیست، زیرا در این صورت بین «معطوف» و «معطوف علیه» جمله اى بیگانه که «وامسحوا برؤوسکم» باشد، فاصله مى افتد، در حالى که اصل این است که بین آن دو حتى یک کلمه فاصله نیندازد، چه رسد به یک جمله.
و در کلمات عرب فصیح شنیده نشده کسى بگوید: «ضربت زیدا و مررت ببکر و عمروا» که عمروا بر زیدا عطف شده باشد
ابن تیمیه چون دریافته که قرائت جر «ارجلکم» مستلزم عطف آن بر «رؤوسکم» درنتیجه، لزوم مسح پاهاست، نه شستن آنها، به تاویل نص پناه برده و گفته است:
اگر «ارجلکم» را به اعراب جر قرائت کنیم، بدان معنا نیست که پاها را باید مسح کرد،چنان که برخی تصور کرده اند، به چند دلیل، از جمله: پیشینیان که چنین قرائت کرده اند، خود گفته اند: حکم مسئله، به شستن پاها تغییر یافته است
شگفت این که ابن تیمیه آن جا که دلیل هفتم را بیان می کند، سخن خود را نقض کرده، مى گوید:
در تیمم که در وقت ضرورت به عنوان بدل وضو وضع شده است، بخشی از اعضاى وضو حذف و بخشی دیگر تخفیف داده شده است، زیرا آنچه باید در وضو مسح شود، در تیمم حذف شده و آنچه باید در وضو شسته شود، در تیمم باید مسح شود
در صورتی که مى دانیم حکم پاها در تیمم حذف شده است، اگر اعضایی که در وضوباید مسح شود، در تیمم حذف شده باشد، لازمه سخن آن است که حکم پاها مسح باشد تا حذف آن در تیمم صحیح باشد، زیرا اگر حکم پاها شستن بود، نبایستی درتیمم حذف مى شد، بلکه بایستی مثل صورت و دستان، مسح می شد.
اینهمه اختلاف شدید صحابه آنهم در امور روزانه رسول خدا ص که میلیونها بار دیدند وشنیدند ؟؟!!!!