44 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر
روى الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر....
35 - باب خروج النساء إلى المساجد
روى هشام عن حفصة عن أم عطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج يوم الفطر العواتق وذوات الخدور والحيض.
وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تمنعوا إماء الله عز وجل مساجد الله عز وجل)).
ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وعبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وروى يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد.
 
11 - باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة
روى إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((كان يقرأ في الجمعة: {سبح اسم ربك الأعلى} و {هل أتاك حديث الغاشية})).
وكذلك روى معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((كان يقرأ في الجمعة سورة الجمعة وسورة المنافقين)).
وروى مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((كان يقرأ يوم الجمعة سورة الجمعة و {هل أتاك حديث الغاشية}
...
 
الكتاب: ناسخ الحديث ومنسوخه
المؤلف: أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ هَانِئ الإِسْكَافيُّ الأَثْرَم الطَّائِيُّ وَقِيْلَ: الكَلْبِيّ (المتوفى: 273هـ)
المحقق: عبد الله بن حمد المنصور
الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 1999 م
عدد الأجزاء: 1
أعده للشاملة/ يا باغي الخير أقبل
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
 
 
 
وعن يحيى بن أكثم (2) -رحمه الله- قال: ليس من العلوم كلها علم هو واجب على العلماء وعلى المتعلمين، وعلى كافة المسلمين من ناسخ القرآن, لأن الأخذ بناسخه واجب فرضًا، والعمل به واجب لازم دينًا، والمنسوخ لا يعمل به ولا ينتهي إليه، فالواجب على كل عالم عِلْمُ ذلك لئلا يوجب على نفسه وعلى عباد الله أمرًا لم يوجبه الله أو يضع عنهم فرضًا أوجبه الله
جامع بيان العلم وفضله 2/ 35 لابن عبد البر
 
 
وقال الإِمام الزهري -رحمه الله-: "أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منسوخه" (4).
وقال بعض العلماء: لا يحل أن يفتي في دين الله إلَّا رجل عارف بكتاب الله، بناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، وما أريد به، ويكون بصيرًا بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وباللغة، ويكون مشرفًا على اختلاف علماء الأمصار، وله قريحة، فإن كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام (5).
وقال ابن (6) حزم: لا يجوز لمسلم يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يقول في شيء من
القرآن والسنّة: هذا منسوخ إلَّا بيقين (1). وساق الأدلة على ذلك.
وقال أبو بكر الحازمي: معرفة ناسخ حديث رسول الله ومنسوخه علم جليل ذو غور وغموض، دارت فيه الرؤوس، وتاهت في الكشف عن مكنونه النفوس، وتوهم بعضهم ممن لم يحظ من معرفة الآثار, إلَّا بآثار أن الخطب فيه جلل يسير، والمحصول منه قليل غير كثير، ومن أمعن النظر في اختلاف الصحابة في الأحكام المنقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اتضح له ما قلناه (2).
ثم قال: وهذا الفن من تتمات الاجتهاد، إذ الركن الأعظم في باب الاجتهاد ومعرفة النقل، ومن فوائد معرفة النقل -الناسخ والمنسوخ- إذ الخطب في ظواهر الأخبار يسير، وتجشم كلفها غير يسير، وإنما الإِشكال في كيفية استنباط الأحكام من خبايا النصوص، ومن التحقيق فيها معرفة أول الأمرين من آخرهما إلى غير ذلك من المعاني (3).
وقال القرطبي (4): ومعرفة علم الناسخ والمنسوخ ركن عظيم لا يستغنى عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلَّا الجهالة الأغبياء، لما يترتب عليه من معرفة الحلال والحرام، ثم نقل قول ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير قوله تعالى: {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} (5) فقال: معرفة الناسخ والمنسوخ (6). وهذا ذكر نحوه الزركشي في البرهان (7)، والسيوطي في الإِتقان (8)، وغيرهم من علماء الإِسلام.
 
تكلم في الناسخ والمنسوخ في الأحاديث كثير من الصحابة والتابعين ولم يعرف لأحد منهم مؤلف خاص مشهور في ذلك غير ما حوته كتب التفسير والحديث وكتب الناسخ والمنسوخ في القرآن والسنّة، من أقوالهم المروية عنهم (2).
 
 
 
3 - وجاء الإمام الشافعي محمَّد (1) بن إدريس المتوفى سنة 204 هـ -رحمه الله- فكتب (رسالته) (2) المشهورة التي ذكر فيها نبذة عن هذا الفن. وفي كلام الحازمي (3) المتقدم ما يدل على أن الشافعي أفرد الناسخ والمنسوخ بالتأليف ولكنه عاد معقبًا بقوله: "وذكر الشافعي في كتابه (الرسالة) من هذا الفن أحاديث ولم يستنزف معينه فيها إذ لم يصنع (الرسالة) لهذا الفن وحده، غير أنه أشار إلى قطعة صالحة توجد في غضون الأبواب من كتبه، ولو كانت موجودة لأغنت الباحث عن الطلب، والطالب عن تجشم الكلف".
 
 
4 - وكتب فيه الإمام أحمد بن حنبل (1) بن هلال الشيباني أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام، إمام أهل السنة المتوفى سنة 241 هـ كتابًا، فقد ذكر في قائمة مؤلفاته اسم كتاب في الناسخ والمنسوخ في الحديث، ولكنه لم يصل إلينا، فقد نسبه له صاحب الرسالة المستطرفة ص 80، ونسبه له الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 9/ 375 في ترجمة ولده عبد الله بن أحمد، ونقل ذلك محقق كتاب معرفة الصحابة لأحمد بن حنبل 1/ 25 في المقدمة.
 
9 - ومن كتاب الحدود والجنايات:
انفرد ابن شاهين وابن الجوزي بعقوبة الكافر الغادر، وحد اللوطي، ومن وقع على البهيمة، وقطع يد السارق في ثمن المجن قيمته ثلاثة دراهم، وحد الأمة، وقتل المملوك والتمثيل به، وقتل من قتل عبده.
وانفرد الحازمي والجعبري بذكر جلد المحصن قبل رجمه، وحد من زنى بجارية امرأته، والنهي عن استيفاء القصاص قبل اندمال الجراح.
 
الرابعة: في موجب الغسل:
41 - أنا البخاري ومسلم عن الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرّ برجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر قال: لعلنا أعجلناك قال: نعم يا رسول الله. فقال: إذا أعجلت أو قحطت (3) فلا غسل عليك وعليك الوضوء (4).
42 - أنا البخاري والشافعي عن أبيّ بن كعب - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله إذا جامع أحدنا ما عليه - أي ولم ينزل- قال: يغسل ما مسّ المرأة منه وليتوضأ وليصل (1). وفي لفظ: يغسل ذكره وليتوضأ (2).
43 - أبنا أحمد عن رافع- رضي الله عنه- ناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا على بطن امرأتي. فقمت ولم أنزل، فاغتسلت وخرجت فأخبرته فقال: (لا عليك الماء من الماء) (3).
44 - وعن زيد بن خالد- رضي الله عنه- سألت عثمان - رضي الله عنه - أرأيت إذا جامع أحدنا امرأته ولم يمن؟ قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره. سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (4).
__________
45 - أبنا أحمد والترمذي عن علي- رضي الله عنه- كنت رجلًا مذاء فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (في المذي الوضوء، وفي المني الغسل) (1).
وهذا يدل على أن غسل الجنابة منحصر في خروج المني، فعند الشافعي بشهوة ودفق وغيرهما بجماع واحتلام ودونهما، وشرط الثلاثة الشهوة والدفق (2)، وهو على حد قولهم الشجاع علي- أي لا غسل إلَّا من خروج المني، وصرح به رواية، إنما الحاصرة وهو مذهب علي وابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهم - وعروة بن الزبير، وأمره بغسل ذكره لإِصابته رطوبة فرجها غالبًا، وبه أول ما أصابه منها، والوضوء للملامسة (3).
46 - أنا البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس بين شعبيها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" وزاد (وإن لم ينزل) (4).
47 - أبنا أحمد ومسلم والترمذي وصححه عن عائشة- رضي الله عنها- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس بين شعبيها الأربع ومسّ الختان الختان فقد وجب الغسل" وفي لفظ: (إذا جاوز الختان الختان) (1).
48 - مسلم عن عائشة- رضي الله عنها- سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع ثم يكسل (2) - وهي جالسة. فقال: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل (3).
وهذه تدل على أن إيلاج الكمرة في الفرج أو قدرها من مقطوعها، وقيل باقيه ولو بحايل ولم ينزل المني فوجب الغسل عليهما - وهو الجماع التام الذي يحصل به التحليل، والإِحصان، والحد، والكفارة، وجهدها أدخل كمرته في فرجها - وأكسل- وأقحط: إذا جامع ولم ينزل، والختان: قطع الختن: وهو من الرجل تحت كمرته، وهي الحمقة والبشرة، وفرج المرأة يشتمل على مخرجين، مخرج الحيض والولد، ومدخل الذكر أسفله، ومخرج البول بيت أعلاه عليه مثل عرف الديك، محل الختان، ولا يتماسان فمعنى التقائهما تحاذيهما- لغة-، ويلزم منه دخول تمام الكمرة فعبر عنه بلازمه، والمجاورة مبالغة فيه، ولو تحاذيا أو تماسا بلا إيلاج فلا غسل ومعنى المماسة أنه ماس مماسة فهو مماسه بوسط، وشعبها الأربع رجلاها وشفراها، أو يداها، وهو مذهب عمر وعثمان، وعائشة، والأئمة
الأربعة- رضي الله عنهم-، وهي محكمة عندهم ناسخة لحصر الماء من الماء (1).
49 - أبنا الزهري عن سهل عن أبيّ- رضي الله عنه- قال: إنما الماء من الماء، كان رخصة في أول الإِسلام ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغسل بعد ذلك (2).
أي نهانا عن الحصر، وأمرنا بالغسل من التقائهما. وهذا صريح من أبيّ بالنسخ.
وصحح أبو حاتم قول الزهري (على الناس أن يأخذوا بالأحدث فالآخر من أمره عليه السلام) (3).
50 - حديث عائشة- رضي الله عنها- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، ولا يغتسل). وذلك قبل الفتح، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل (3). ولا يضر ما قيل
في عمران لأنه مرجح (1).
دقيقه: كثر في كلام المتكلمين في النسخ إطلاق نسخ الماء من الماء وهو محكم بالإِجماع، لأن نسخه أن لا يجب الغسل منه، وإنما محل النسخ حصر معناه كان الغسل منحصرًا في خروج المني فنسخ حصره، وصار يجب منه، ومن الالتقاء، ومعنى الماء من الماء الغسل بالماء من ماء المني (2). ويروى شيء موضع رخصة، والماء اسم كان ورخصة وشيء خبرها فحقه النصب، لكن هو في مسند الشافعي وسنن البيهقي (3) مرفوع، فيلزم نصب الماء على حد قوله، "ولا يك موقف منك الوداعا" (4).
 
 
الثانية: في فرض الرجلين:
65 - عن أوس بن أبي أوس (2) - رضي الله عنه- أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى كظامة (3) قوم باب فتوضأ ومسح على قدميه (4). وعنه فمسح نعليه ثم قام فصلى (5).
فدلّ على مسح خفيه لأنه حقيقته، والأولى يحتمل أن يريد بالقدمين الخفين بتسمية
الظرف بالمظروف، وبه فسره وكيع (1)، والظاهر أنه مسح على رجليه لأنه حقيقته. وقول هشيم (2) كان في صدر الإِسلام ثم نسخ، وبه قالت الشيعة وقالوا: لا يجزئ الغسل (3)، وخير محمد بن جرير الطبري بينهما (4)، وأوجب بعض الظاهرية جمعهما (5).
 
 
 
66 - أبنا أحمد وأبو داود عن ابن عباس- رضي الله عنهما- (أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم قال: في آخره: ثم غسل قدميه إلى الكعبين) (6).
67 - أبنا الترمذي وصححه عن علي- رضي الله عنه- (أنه توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال: أحببت أن أريكم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (7).
68 - أبنا البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو (1) - رضي الله عنهما- قال: (تخلف عنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب (2) من النار مرتين أو ثلاثًا (3). أرهقنا- أخرنا - ويرى أرهقتنا - قرب وقتها (4).
69 - أبنا مسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يغسل عقبيه فقال (ويل للأعقاب من النار) (5).
70 - أحمد عن عبد الله بن الحارث (6) قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار" (7).
لأصحابها إن لم يغسلوها من عذاب النار على ترك الصلاة بعدم شرطها. وخصها
لمظنة الإهمال. وهذه تدل على أن فرض الرجلين المخلاتين من الخفين الغسل. وهي محكمة بالإِجماع، ناسخة للمسح ولرجحائها عليها (1) بالكثرة، واضطراب حديثه (2) لأنه يروي عن يعلى عن أبيه عن أوس، وتصريح هشيم به (3).
إرشاد: قوله تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} (4) نصبها نافع (5)، وابن عامر (6) والكسائي (7)، وحفص (8). وجرها ابن كثير (9)، وأبو عمرو (10)،
وعاصم (1)، وأبو بكر (2) وهي محكمة لأن النصب ظاهر في الغسل عطفًا على وجوهكم، لكنه يحتمل أن يكون عطفًا على محل برؤوسكم، ويعارض رجحان عطف اللفظ على المحل رجحان قرب العطف على بعده، والجر ظاهر في المسح عطفًا على لفظ برؤوسكم لكنه يحتمل أن يكون نصبًا، وكسر لتناسب المجاورة (3) على حد وحور (*). ثم فصّلت السنة إجمالها فعينت غسلها، فمعنى قول ابن عمر- رضي الله عنهما- (4) نزل جبريل بالمسح وسنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسل القدمين، نزل جبريل بالآية المحتملة لمسح الرجلين، ففصّل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إجمالها بغسلها قولًا وفعلًا (5).
 
الرابعة: في حكم النساء والذرية في القتل:
538 - أنا البخاري ومسلم عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة- رضي الله عنهم- قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أهل الدار (3) من المشركين يغزون فيصال من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم (4).
539 - أبنا أحمد عن ابن الأكوع- رضي الله عنه- بيتنا (5) هوازن وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أمّر علينا أبا بكر- رضي الله عنه- (6).
540 - أبنا الترمذي مرسلًا عن ثور بن يزيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصب المنجنيق (7) على أهل الطائف (8).
 
وهذا يدل على جواز قتل الصبيان الكفار ونسائهم، وقال به طائفة من العلماء (1).
541 - أنا البخاري ومسلم عن ابن (2) عمر- رضي الله عنه-، وجد امرأة مقتولة في بعض مغازي (3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنهى عن قتل النساء والصبيان (4).
542 - أبنا أحمد وأبو داود عن رياح (5) بن الربيع (6) في غزوة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى مقدمته خالد فمروا على امرأة مقتولة من المقدمة فتعجبوا من خلقها، فلما أتاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انفرجوا عنها فقال: ما كانت هذه لتقاتل فقال لأحدهم الحق خالدًا وقل له لا تقتل ذرية ولا عسيفًا (7) (8).
543 - أبنا أحمد عن كعب بن مالك عن عمه- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعث إلى ابن أبي الحقيق (1) بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان (2).
... وهذا يدل على حرمة قتل النساء الكفار وصبيانهم، وهو محكم وعليه أكثر العلماء (3). قال الشافعي- رضي الله عنه- قال سفيان بن عيينة ناسخ للإِباحة لأنه بعده، وكان إذا ذكر الأول ذكر الثاني (4).
... وجمعت طائفة بينهما فالحرمة إذا تميزوا، والإِباحة إذا اختلطوا عند الغارة والحصار، فنهاهم عن قصدهم، وإن قاتلوا قتلوا، أو كفوا كف عنهم (5).
 
 
 
الثالثة: في القتال في الأشهر الحرم:
537 - عن محمد بن إسحاق (8) بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن جحش (9) - رضي الله عنه- في رجب مقفلة (10) من بدر الأولى (11)، وبعث معه ثمانية
رهط (1) من المهاجرين وكتب لهم كتابًا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين، ثم قرأه فإذا فيه: "إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تبلغ نخلة (2) فترصد بها قريشًا، وتعلم لنا من أخبارهم". فلما نظر في الكتاب قال سمعًا وطاعة وسار بأصحابه فلما وصلها وجد عيرًا لقريش تحمل (2) تجارة (3)، فرمى واقد التميمي (4) عمرو بن الحضرمي (5) فقتله واستأسر عثمان (6) والحكم (7) فقدموا بهما مع العير (8) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحسبوا أن ذلك في أول شعبان، وكان آخر رجب (9) فقالت قريش استحل محمد وأصحابه القتال في الشهر الحرام، فرد الأسيرين والعير (10) وقال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، فخافوا فنزل قوله تعالى: {يسألونك} - أي الكفار عن قتال في الشهر الحرام {قل قتال فيه كبير} (11) فأكدت تحريمه- والحديث مرسل (12).
 
الأولى: في جلد المرجوم:
512 - أبنا مسلم والشافعي وأحمد والنسائي عن عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلًا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم (4).
......
 
باب: حد السكران
.. وفيه مسألتان (8):
الأولى: في قتله:
505 - أبنا أحمد عن ابن عمر- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه" (1).
506 - وعنه فعنه فإن شربها الرابعة فاجلدوه، فإن شربها الخامسة فاقتلوه (2).
507 - أبنا أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي عن معاوية- رضي الله عنه- أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شرب الرابعة فاقتلوه" (3).
508 - أبنا أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه" (1).
وهذا يدل على أن الشارب إذا بلغ سكره الرابعة والخامسة كان حده قتله بالسيف (2).
509 - أبنا الترمذي عن محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي برجل شرب الرابعة فضربه، ولم يقتله (3).
510 - أبنا الشافعي وأبو داود عن قبيصة (1) - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل شرب الرابعة فجلده، ورفع القتل عنه وكانت رخصة (2).
قال الترمذي: كان القتل أول الإِسلام، ثم نسخ بفعله - صلى الله عليه وسلم - (3).
.. وهذا يدل على أن حدّه جلد أربعين، وإن تكرر، وهو محكم ناسخ للقتل لتأخره عنه (4)،
والخامسة كالرابعة، لعموم قول الشافعي- رضي الله عنه- القتل منسوخ، وقول (1) الخطابي كان جهة التهديد، ولم يرد حقيقة القتل برده قول (2):
511 - ابن عمرو- رضي الله عنهما- ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم عليّ أن أقتله (3).
 
الخامسة: في حكم الساحر (7):
501 - أبنا الدارقطني والترمذي عن جندب- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: حد الساحر قتله بالسيف (8). وضعفه وأوقفه عليه (9).
502 - أبنا أحمد وأبو داود عن بجالة أتانا كتاب عمر- رضي الله عنه- قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا ثلاث سواحر (10).
503 - أنا مالك أن حفصة- رضي الله عنه- قتلت جارية لها سحرتها (1).
.. وهذا يدل على أنه من علم السحر أو عمل قتل حدًا (2).
504 - أبنا البخاري ومسلم عن عائشة- رضي اللُه عنها- سحر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال لها أما علمت أن الله تعالى أفتان فيما استفتيته قلت: وما ذاك قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل قال: مطبوب (3)، قال: من طبه، قال لبيد بن الأعصم (4)، ثم قال أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أنثر على الناس شرًا (5). ولم يقتله، وهذا يدل على أنه لا يجوز قتله، وهو محكم ناسخ لذاك على ضعفه (6)، وقول الصحابي غير حجة، ويحتمل أنه أمر بقتل القاتل به (7).
 
 
 
الكتاب: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار
المؤلف: برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبريّ (المتوفى: 732 هـ)
دراسة وتحقيق: الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل
إشراف: الدكتور محمد أحمد ميرة
الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت - لبنان
الطبعة: الأولى، 1409 هـ - 1988 م
عدد الأجزاء: 1
أعده للشاملة/ فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
 
1 - قوله: "أي التوجه" يشير إلى أن قوله تعالى: {فَأَينَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] منسوخ على رأي ابن عباس بقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144].
 

2 - وقوله: "وأن يوصي لأهليه" أشار به إلى أن آية: {كُتِبَ
عَلَيكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيرًا الْوَصِيَّةُ} الآية [البقرة: 180] منسوخة. قيل: بآية المواريث، وقيل: بحديث: "لا وصية لوارث"، وقيل: بالإجماع. حكاه ابن العربي.
 
3 - وقوله: "وحرمة الأكل بعد النوم مع رفث" يشير إلى أن آية: {كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: 180] المتضمنة حرمة الأكل والجماع بعد النوم كما في صوم من قبلنا منسوخة بآية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187].
 
4 - وقوله: "وفدية لمطيق" يشير إلى أن آية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] منسوخة بآية: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، وقيل: محكمة و"لا" مقدرة، يعني: وعلى الذين لا يطيقونه.
 
5 - وقوله: "وحق تقواه " يشير إلى أن قوله تعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} [آل عمران: 102] منسوخ بقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقيل: محكمة.
 
6 - وقوله: "وفي الحرام قتال" يشير إلى أن قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ} [البقرة: 217] وقوله: {وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ} [المائدة: 2] منسوخان بقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} الآية [التوبة: 36] أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة.
 
7 - وقوله: "والاعتداد بحول مع وصيتها" يعني أن قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ} الآية [البقرة: 240]
منسوخ بقوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234].
 
8 - قوله: "وأن يدان حديث النفس والفكر" يشير إلى أن قوله تعالى: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} [البقرة: 284] منسوخ بقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
 
9 - قوله: "والحلف" أي المحالفة، يشير إلى أن قوله تعالى: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33] منسوخة بقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب: 6].
 
10 - وقوله: "والحبس للزاني" يشير إلى أن قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ} [النساء: 15] منسوخ بقوله تعالى: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2].
 
11 - قوله: "وترك أولي كفر" يشير إلى أن قوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَينَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] منسوخ بقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَينَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ [المائدة: 49].
 
12 - وقوله: "وإشهادهم" يشير إلى أن قوله تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيرِكُمْ [المائدة: 106] منسوخ بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق: 2].
 
13 - وقوله: "والصبر" يشير به إلى أن قوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ
 
مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَينِ} الآية [الأنفال: 65] منسوخ بما بعده وهو قوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَينِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَينِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66)} [الأنفال: 66].
 
14 - قوله: "والنفر" يشير إلى أن قوله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} [التوبة: 41] منسوخ بقوله تعالى: {لَيسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى} الآية [التوبة: 91]، أو {لَيسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} الآية [النور: 61]، أو قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} الآية [التوبة: 122].
 
15 - قوله: "ومنع عقد لزان أو لزانية" يشير إلى أن قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} الآية [النور: 3] منسوخ بقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32].
 
16 - وقوله: "وما على المصطفى في العقد محتظر" يشير إلى أن قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ .. } الآية [الأحزاب: 52] منسوخ بقوله تعالى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} [الأحزاب: 50].
 
17 - قوله: "ودفع مهر لمن جاءت" يشير إلى أن قوله تعالى: {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: 11] منسوخ، قيل: بآيات السيف، وقيل: بآيات الغنيمة.
 
18 - وقوله: "كذاك قيام الليل" يشير إلى أن قوله: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيلَ} [المزمل / 1 - 2] منسوخ بقوله تعالى: {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ
 
فَتَابَ عَلَيكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [المزمل: 20]، وبقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل / 20].
وهذا الناسخ أيضًا منسوخ بالصلوات الخمس.
 
19 - وقوله: "وآية نجواه" يشير إلى أن قوله تعالى: {فَقَدِّمُوا بَينَ يَدَي نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة: 12]، منسوخ بقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12)} [المجادلة: 12]، وبقوله: {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيكُمْ} [المجادلة: 13].
 
20 - قوله: "وزيد آية الاستئذان مما ملكت". آية الاستئذان {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ} [النور: 58]، والأصح فيها عدم النسخ، لكن تساهل الناس بالعمل بها.
 
21 - قوله: "وآية القسمة": {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} [النساء: 8]، والصحيح فيها أيضًا عدم النسخ.
ومثال نسخ الناسخ آخر سورة المزمل، فإنه منسوخ بفرض الصلوات الخمس. وقوله: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} [التوبة: 41] فإنه ناسخ لآية الكف، منسوخ بآية العذر.
 
 
 
الكتاب: بيان الناسخ والمنسوخ من آي الذكر الحكيم (ضمن «المحاضرات» المطبوعة بـ «بآثار الشنقيطي»)
المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي (1325 - 1393)
الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، 1426 هـ
عدد الأجزاء: 1
مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي - جدة
مشروع آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي (11)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو يحتوي على عدة محاضرات، اقتصرنا في هذه النسخة الإلكترونية على هذه، وقمنا بتوزيع البقية على أمكانها المناسبة للأقسام]
 
 
الثالثة عشرة: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا} 1 قيل المنسوخ منها أولها لأنه اقتضى أَنَّ الْقِتَالَ إِنَّمَا يُبَاحُ فِي حَقِّ مَنْ قاتل من الكفار دون من لم يقاتل ثم نسخ بآية السيف وهذا القائل إنما أخذه من دليل الخطاب ودليل الخطاب إنما يكون حجة إذا لَمْ يُعَارِضْهُ دَلِيلٌ أَقْوَى مِنْهُ وَقَدْ عَارَضَهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ كَآيَةِ السَّيْفِ وَغَيْرِهَا وقال آخرون المنسوخ منها {وَلا تَعْتَدُوا} قالوا والمراد به ابتداء المشركين بالقتال في الشهر الحرام والحرم ثم نسخ بآية السيف وهذا بعيد والصحيح إحكام جميع الآية2.
الرابعة عشرة: {وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} 3 ذهب قوم إلى أن هذا منسوخ بآية السيف4 والصحيح أنه محكم وأنه لا يجوز أن يقال أحل5 في المسجد الحرام حتى يقاتلوا فإنما أحل القتال لرسول الله ساعة من نهار وكان ذلك تخصيصا له لا على وجه النسخ.
الخامسة عشرة {فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} 6 قال بعضهم إن انتهوا عن الكفر فعلى هذا الآية محكمة وقال آخرون عن قتال المسلمين لا عن الكفر فتوجه النسخ بآية السيف7.
السادسة عشرة: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} 1 نسخت الآية بآية السيف2.
السابعة عشرة: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ3} قال جماعة تضمنت ذم الخمر لا تحريمها ثم نسخها {فَاجْتَنِبُوهُ} 4.
الثامنة عشرة: {وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ5} قيل المراد بهذا الإنفاق الزكاة وقيل صدقة التطوع فالآية محكمة وزعم آخرون أنه إنفاق ما يفضل عن حاجة الإنسان وكان هذا واجبا فنسخ بالزكاة6.
التاسعة عشرة: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} 7 هذا اللفظ عام خص منه أهل الكتاب والتخصيص ليس بنسخ وقد غلط من سماه نسخا8. وكذلك العشرون وذلك قوله {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} 9 عام خص منه الحامل والآيس والصغير لا على وجه النسخ10.
 
الثانية: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا} 6 قال ابن عباس نسخها: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} 7 وقال مجاهد آية السيف قلنا8 إنها نزلت في9 ترك محاربة أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية فهي محكمة10.
الثالثة: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} 11 المعنى يقاتلوا ولفظه الخبر ومعناه الأمر ثم نسخ بقوله {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ} 12 الآية.
...
 
 
سورة العنكبوت
{وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} 3 قيل هي منسوخة بقوله {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} 4 الآية وقيل محكمة فمن5 أدى الجزية لم يقل له إلا الحسن6.
سورة السجدة
{فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ} 7 ذكروا أنها نسخت بآية السيف8
سورة الأحزاب
الأولى: {وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ} 9 زعم جماعة نسخها بآية السيف10.
 
سورة الممتحنة
الأولى والثانية: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} 5 وَقَوْلُهُ {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ} 6 قال قتادة نسخت7 بآية السيف وقال ابن جرير لا وجه للنسخ لأن بر8 المؤمنين للمحاربين9 إذا لم يكن فيه تقوية على الحرب أو دلالة على الإسلام جائز10
الكتاب: المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ
المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597هـ)
المحقق: حاتم صالح الضامن
الناشر: مؤسسة الرسالة
الطبعة: الطبعة الثالثة، 1418هـ/ 1998م
عدد الأجزاء: 1
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
 
 
 
11 - الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: * (وقاتلوا في سبيل الله الذين تقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) * [190 مدنية / البقرة / 2] هذه جميعا محكمة إلا قوله تعالى: * (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه ... ) * الآية [191 مدينة / البقرة / 2] منسوخة وناسخها قوله تعالى: * (فإن قاتلوكم فاقتلوهم) * [191 مدنية 2 البقرة / 2] .
13 - الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: * (فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم) * [192 / البقرة] وهذا من الأخبار التي معناها الأمر تأويله فاغفروا لهم واعفوا عنهم ثم أخبار العفو منسوخة بآية السيف قال تعالى: * (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ... ) * الآية [5 مدنية / التوبة / 9] .
 
الكتاب: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم
المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 456هـ)
المحقق: د. عبد الغفار سليمان البنداري
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان
الطبعة: الأولى، 1406 هـ - 1986 م
عدد الأجزاء: 1
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
 
 
الْآيَة الْخَامِسَة عشرَة قَوْله تَعَالَى {وَلا تُقاتِلوهُم عِندَ المَسجِدِ الحَرامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} صَارَت هَذِه الْآيَة مَنْسُوخَة بِآيَة السَّيْف
الْآيَة السَّادِسَة عشرَة قَوْله تَعَالَى {فَإِنِ اِنتَهوا فَإِنَّ اللَهَ غَفورٌ رَحِيم} هَذَا من الْأَخْبَار الَّتِي مَعْنَاهَا الْآمِر وَتَقْدِيره فاعفوا عَنْهُم واصفحوا لَهُم صَار ذَلِك الْعَفو والصفح مَنْسُوخا بِآيَة سيف
 
الكتاب: الناسخ والمنسوخ
المؤلف: أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي البغدادي المقري (المتوفى: 410هـ)
المحقق: زهير الشاويش , محمد كنعان
الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت
الطبعة: الأولى، 1404 هـ
عدد الأجزاء: 1
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
 
سورة البقرة
"م": ثلاثة وثلاثون موضعا. ن تسعة عشر.
"م": {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً} 2، {لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ} 3، {وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} 4، {وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} 5، {قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِه} 6، {لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} 7.
 
الكتاب: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه
المؤلف: هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم أبو القاسم، شرف الدين ابن البارزي الجهني الحموي (المتوفى: 738هـ)
المحقق: حاتم صالح الضامن
الناشر: مؤسسة الرسالة
الطبعة: الطبعة الرابعة، 1418هـ/ 1998م
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
 
بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ قَالَ جَلَّ وَعَزَّ {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190] قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: " هِيَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَهَا {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} [التوبة: 36] " وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ» رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا} [البقرة: 190] قَالَ: «لَا تَقْتُلُوا النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ وَلَا الشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَلَا مَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السِّلْمَ وَكَفَّ يَدَهُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اعْتَدَى» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ مِنَ السُّنَّةِ وَالنَّظَرِ فَأَمَّا السُّنَّةُ:
 
فَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ» وَهَكَذَا، يُرْوَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ كَتَبَ: لَا تَقْتُلُوا النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ وَالرُّهْبَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَتَعْتَدُوا {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190]
 [ص:108] وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا مِنَ اللُّغَةِ أَنَّ فَاعَلَ يَكُونُ مِنَ اثْنَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ أَنَّكَ تُقَاتِلُهُ وَيُقَاتِلُكَ فَهَذَا لَا يَكُونُ فِي النِّسَاءِ وَلَا فِي الصِّبْيَانِ وَلِهَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنَ الْفُقَهَاءِ: لَا يُؤْخَذُ مِنَ الرُّهْبَانِ جِزْيَةٌ لِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: 29] إِلَى {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] وَلَيْسَ الرُّهْبَانُ مِمَّنْ يُقَاتِلُ فَصَارَ الْمَعْنَى: وَقَاتِلُوا فِي طَرِيقِ اللَّهِ وَأَمْرِهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا فَتَقْتُلُوا النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ وَالرُّهْبَانَ وَمَنْ أَعْطَى الْجِزْيَةَ فَصَحَّ أَنَّ الْآيَةَ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ وَقَدْ تَكَلَّمَ الْعُلَمَاءُ فِي الْآيَةِ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ
 
 
الكتاب: الناسخ والمنسوخ
المؤلف: أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي (المتوفى: 338هـ)
المحقق: د. محمد عبد السلام محمد
الناشر: مكتبة الفلاح - الكويت
الطبعة: الأولى، 1408
عدد الأجزاء: 1
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
 
 
الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} 1 بأمره عليه السلام، أَنْ يُقْتَلَ ابْنُ خَطَلٍ، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ2 وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى، أَنَّ السُّنَّةَ مُفَسِّرَةٌ لِلْقُرْآنِ وَكَاشِفَةٌ لِمَا يَغْمُضُ مِنْ مَعْنَاهُ فَجَازَ أَنْ يُنْسَخَ بِهَا.
وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّ هَذِهِ الأَشْيَاءَ تَجْرِي مَجْرَى الْبَيَانِ لِلْقُرْآنِ، (لا النَّسْخُ) 3 وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ4 قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: السُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ، وَلا يَنْسَخُ الْقُرْآنَ إِلا الْقُرْآنُ. وَكَذَلِكَ قال الشَّافِعِيِّ: "إِنَّمَا يَنْسَخُ الْكِتَابَ الْكِتَابُ والسنة ليست ناسخة له"5.
 
الكتاب: نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه
المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: 597هـ)
تحقيق: محمد أشرف علي المليباري، وأصله رسالة ماجستير - الجامعة الإسلامية - الدراسات العليا - التفسير - 1401هـ
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية
عدد الأجزاء: 1
الطبعة: الثانية، 1423هـ/2003م
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
 
 
361 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [الأنفال: 61] قَالَ: " نَسَخَتْهَا {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [التوبة: 29] إِلَى قَوْلِهِ: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]
 
 
الكتاب: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن
المؤلف: أبو عُبيد القاسم بن سلاّم بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوفى: 224هـ)
دراسة وتحقيق: محمد بن صالح المديفر (أصل التحقيق رسالة جامعية)
الناشر: مكتبه الرشد / شركة الرياض - الرياض
الطبعة: الثانية، 1418 هـ - 1997 م
عدد الأجزاء: 1
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]
 
 
[10] قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190](5)
 
كان في ابتداء الإسلام لا يجوز قتال أحد من الكفار إلاَّ من قاتل، لقوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا}، يعني إلى قتال(1) من لم يقاتل، فنسخ ذلك بقوله: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 36](2) وقيل الآية محكمة عن ابن عباس، ومجاهد(3) ولا تعتدوا في قتال الصبيان والنساء، والأول هو الوجه(4) عن أبي علي، والحسن(5).
 
الكتاب : التبيان في الناسخ والمنسوخ في القرآن المجيد
المؤلف : عبدالله بن محمد بن عبدالله بن حمزة بن أبي النجم الصعدي(... - 647هـ)
المحقق: عبدالله عبدالله بن أحمد الحوثي
الناشر :
 
[الإذن بقتال المشركين وفرض الجهاد]
قال الله تعالى: ?وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ? [ق: 45] ، وقال تعالى: ?لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ? [الغاشية: 22] ، وقال عز وجل: ?فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ? [المائدة: 13] ، وهذه الآيات كلها نزلت بمكة قبل الهجرة، ولم يكن الله سبحانه أذن لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في الجهاد، فلما أن هاجر إلى المدينة أذن له في ذلك، فكان أول آية نزلت في الإذن في الجهاد قوله تبارك وتعالى -ناسخاً لجميع ما ذكرنا من الآيات التي نزلت بمكة-: ?أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ? [الحج:39-40] ، ثم ذكر الجهاد، وأمر به، وندب إليه، وحض عليه في مواضع كثيرة من القرآن: منها قوله تعالى: ?فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ? [التوبة: 5] ، ومنها قوله تعالى: ?قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ? [التوبة: 29] .
 
 
الكتاب : الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم
المؤلف : الإمام المجتهد عبدالله بن الحسين بن القاسم الرسي
 
 
نسخ ما فيها من العفو والصفح قوله: (قاتِلوا الَّذينَ لا يُؤمِنونَ بِاللَهِ وَلا بِاليَومِ الآخِر) إلى قوله: (حَتّى يُعطوا الجِزيَةَ عَن يَدٍ وَهُم صاغِرونَ).
وباقي الآية محكمة.
 
الكتاب : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم
المؤلف : ابن سلامة
مصدر الكتاب : موقع الوراق
http://www.alwarraq.com
[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]
 
قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره 109
 أصل العفو الترك والمحو والصفح الإعراض والتجاوز نسخ بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون إلى قوله وهم صاغرون وأمر الله القتل والسبي لبني قريظة والجلاء والنفي لبني النضير قال المحققون إن مثل هذا لا يسمى منسوخا لأن الله جعل العفو والصفح مؤقتا بغاية وهو إتيان أمره بالقتال
 ولو كان غير مؤقت بغاية لجاز أن يكون منسوخا
[ الناسخ والمنسوخ للكرمي - مرعي الكرمي ]
الكتاب : قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن
المؤلف : مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي
الناشر : دار القرآن الكريم - الكويت ، 1400
تحقيق : سامي عطا حسن
عدد الأجزاء : 1
 
 
http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66912_48f1b72246ce823771a56f7672609659.pdf
 
وَمَا نَزَلَ بِالْمَدِينَةِ: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَالْبَقَرَةُ وَآلُ عِمْرَانَ وَالْأَنْفَالُ وَالْأَحْزَابُ وَالْمَائِدَةُ وَالْمُمْتَحَنَةُ وَالنِّسَاءُ وَإِذَا زُلْزِلَتِ وَالْحَدِيدُ وَمُحَمَّدٌ وَالرَّعْدُ وَالرَّحْمَنُ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ وَالطَّلَاقُ وَلَمْ يَكُنْ وَالْحَشْرُ وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالنُّورُ وَالْحَجُّ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُجَادَلَةُ وَالْحُجُرَاتُ وَيا أيها النبي صلى الله عليه وسلم لِمَ تُحَرِّمُ وَالصَّفُّ وَالْجُمْعَةُ وَالتَّغَابُنُ وَالْفَتْحُ وَبَرَاءَةٌ.
 
ثم أُنْزِلَ بِالْمَدِينَةِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ثُمَّ الْأَنْفَالِ ثُمَّ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ الْأَحْزَابِ ثُمَّ الْمُمْتَحَنَةِ ثُمَّ النِّسَاءِ ثُمَّ إِذَا زُلْزِلَتِ ثُمَّ الْحَدِيدِ ثُمَّ الْقِتَالِ ثُمَّ الرَّعْدِ ثُمَّ الرَّحْمَنِ ثُمَّ الْإِنْسَانِ ثُمَّ الطَّلَاقِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ الْحَشْرِ ثُمَّ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ ثُمَّ النُّورِ ثُمَّ الْحَجِّ ثُمَّ الْمُنَافِقُونَ ثُمَّ الْمُجَادَلَةِ ثُمَّ الْحُجُرَاتِ ثُمَّ التَّحْرِيمِ ثُمَّ الْجُمْعَةِ ثُمَّ التَّغَابُنِ ثُمَّ الصَّفِّ ثُمَّ الْفَتْحِ ثُمَّ الْمَائِدَةِ ثُمَّ بَرَاءَةٍ ".
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: نَزَلَتْ بِالْمَدِينَةِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءِ وَالْمَائِدَةِ وَالْأَنْفَالِ وَالتَّوْبَةِ وَالْحَجِّ والنور والأحزاب والذين كَفَرُوا وَالْفَتْحِ وَالْحَدِيدِ وَالْمُجَادَلَةِ وَالْحَشْرِ وَالْمُمْتَحَنَةِ وَالْحِوَارِيِينَ - يُرِيدُ الصَّفَّ - وَالتَّغَابُنِ ويا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ
 
وَأُنْزِلَ بِالْمَدِينَةِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ثُمَّ: {آلَ عِمْرَانَ} ثُمَّ: {الْأَنْفَالَ} ثُمَّ: {الْأَحْزَابَ} ثُمَّ: {الْمَائِدَةَ} ثُمَّ: {الْمُمْتَحَنَةَ} ثُمَّ: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ} ثُمَّ: {النُّورِ} ثُمَّ: {الْحَجِّ} ثُمَّ: {الْمُنَافِقُونَ} ثُمَّ: {الْمُجَادَلَةِ} ثُمَّ: {الْحُجُرَاتِ} ثُمَّ: {التَّحْرِيمِ} ثُمَّ: {الْجُمْعَةِ} ثُمَّ: {التَّغَابُنَ} ثُمَّ: {سَبَّحَ الْحَوَارِيِّينَ} ثُمَّ: {الْفَتْحَ} ثم: {التوبة} وخاتمة الْقُرْآنِ.
 
قَالَ ابْنُ أَشْتَةَ فِي كِتَابِ الْمَصَاحِفِ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: هَذَا تَأْلِيفُ مُصْحَفِ أُبَيٍّ الْحَمْدُ ثُمَّ الْبَقَرَةُ ثُمَّ النِّسَاءُ ثُمَّ آلُ عِمْرَانَ ثُمَّ الْأَنْعَامُ ثُمَّ الْأَعْرَافُ ثُمَّ الْمَائِدَةُ ثُمَّ يُونُسُ ثُمَّ الْأَنْفَالُ ثُمَّ بَرَاءَةٌ ثُمَّ هَوَّدٌ ثُمَّ مَرْيَمُ ثُمَّ الشُّعَرَاءُ ثُمَّ الْحَجُّ ثُمَّ يُوسُفُ ثُمَّ الْكَهْفُ ثُمَّ النَّحْلُ ثم الأحزاب ثم بني إِسْرَائِيلَ ثُمَّ الزُّمَرُ أَوَّلُهَا حم ثُمَّ طه ثُمَّ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ النُّورُ ثُمَّ الْمُؤْمِنُونَ ثُمَّ سَبَأٌ ثُمَّ الْعَنْكَبُوتُ ثُمَّ الْمُؤْمِنُ ثُمَّ الرَّعْدُ ثُمَّ الْقَصَصُ ثُمَّ النَّمْلُ،
 
قَالَ ابْنُ أَشْتَةَ أَيْضًا: وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ نَافِعٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ مُوسَى حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مِهْرَانَ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ تَأْلِيفُ مُصْحَفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ:
الطُّوَالُ الْبَقَرَةُ وَالنِّسَاءُ وَآلُ عِمْرَانَ وَالْأَعْرَافُ وَالْأَنْعَامُ وَالْمَائِدَةُ وَيُونُسَ.
 
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمُوا تَأْوِيلَهُ لَمْ يَعْلَمُوا نَاسِخَهُ مِنْ مَنْسُوخِهِ وَلَا حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ وَلَا مُحْكَمَهُ مِنْ مُتَشَابِهِهِ.
 
الْخَامِسَةُ: قَالَ بَعْضُهُمْ سُوَرُ الْقُرْآنِ بِاعْتِبَارِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ أَقْسَامٌ: قِسْمٌ لَيْسَ فِيهِ نَاسِخٌ وَلَا مَنْسُوخٌ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ سُورَةُ الْفَاتِحَةِ وَيُوسُفَ وَيس وَالْحُجُرَاتِ وَالرَّحْمَنِ وَالْحَدِيدِ وَالصَّفِّ وَالْجُمُعَةِ وَالتَّحْرِيمِ وَالْمُلْكِ وَالْحَاقَّةِ وَنُوحٍ وَالْجِنِّ وَالْمُرْسَلَاتِ وَعَمَّ وَالنَّازِعَاتِ وَالِانْفِطَارِ وَثَلَاثٍ بَعْدَهَا وَالْفَجْرِ وَمَا بَعْدَهَا إِلَى آخِرِ الْقُرْآنِ إِلَّا التين والعصر والكافرين وَقِسْمٌ فِيهِ النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ وَهِيَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ الْبَقَرَةُ وَثَلَاثٌ بَعْدَهَا وَالْحَجُّ وَالنُّورُ وَتَالِيَاهَا وَالْأَحْزَابُ وَسَبَأٌ وَالْمُؤْمِنُ وَالشُّورَى وَالذَّارِيَاتُ وَالطُّورُ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُجَادَلَةُ وَالْمُزَّمِّلُ وَالْمُدَّثِّرُ وَكُوِّرَتْ وَالْعَصْرِ وَقِسْمٌ فِيهِ النَّاسِخُ فَقَطْ وَهُوَ سِتٌّ الْفَتْحُ وَالْحَشْرُ وَالْمُنَافِقُونَ وَالتَّغَابُنُ وَالطَّلَاقُ، وَالْأَعْلَى.
وَقِسْمٌ فِيهِ الْمَنْسُوخُ فَقَطْ وَهُوَ الْأَرْبَعُونَ الْبَاقِيَةُ كَذَا قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ يُعْرَفُ مِمَّا سَيَأْتِي
 
وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: كُلُّ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الصَّفْحِ عَنِ الْكُفَّارِ وَالتَّوَلِّي وَالْإِعْرَاضِ وَالْكَفِّ عَنْهُمْ فَهُوَ مَنْسُوخٌ بِآيَةِ السَّيْفِ وَهِيَ: {فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} الآية نَسَخَتْ مِائَةً وَأَرْبَعًا وَعِشْرِينَ آيَةً ثُمَّ نَسَخَ آخِرُهَا أَوَّلَهَا انْتَهَى.
 
وَأَخْرَجَ أَبُو عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ وَأَبِي مَيْسَرَةَ قَالَا لَيْسَ فِي الْمَائِدَةِ مَنْسُوخٌ
اتقان
 
زيرا گيرم كه سوره انفال قبل از سوره مائده نازل شده باشد، اين كجا دليل مى شود بر اينكه در موقع تاءليف قرآن بعضى از آياتى كه بعد از انفال نازل شده در انفال قرار نداده باشند، كما اينكه آيات ربا و آيه (و اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ) كه به نظر آقايان ، آخرين آيه ايست كه بر رسول الله (صلى الله عليه و آله ) نازل شده است در سوره بقره قرار گرفته ، با اينكه سوره بقره در اوايل هجرت نازل شده ، و اين آيات چند سال قبل از آن نازل شده اند.
موءلف : مقصود از هفت سوره طولانى بطورى كه از اين روايت و از روايت ابن جبير بر مى آيد سوره هاى بقره ، آل عمران ، نساء، مائده ، انعام ، اعراف ، و يونس است كه در جمع اول ترتيب آنها بدين قرار بوده و سپس عثمان آن را تغيير داده ، انفال را كه از مثانى است ، و برائت را كه از صد آيه ها است و بايد قبلا از مثانى باشد، ميان اعراف و يونس قرار داد و انفال را جلوتر از برائت جاى داد.
 
پس خداى تعالى سوره هاى زير را به ترتيب در مدينه نازل كرد: 1 - (سوره بقره ) 2 - (انفال ) 3 - (آل عمران ) 4 - (احزاب ) 5 - (مم تحنه ) 6 - (نساء) 7 - (اذا زلزلت ) 8 - (حديد) 9 - (قتال ) 10 - (رعد) 11 - (رحمان ) 12 - (انسان ) 13 - (طلاق ) 14 - (لم يكن ) 15 - (حشر) 16 - (اذا جاء نصر اللّه ) 17 - (نور) 18 - (حج ) 19 - (منافقون ) 20 - (مجادله ) 21 - (حجرات ) 22 - (تحريم ) 23 - (جمعه ) 24 - (تغابن ) 25 - (صف ) 26 - (فتح ) 27 - (مائده ) 28 - (برائت ).
 
و آن سوره هايى كه مدنى بودنشان مورد اتفاق است عبارتند از: 1 - بقره 2 - آل عمران 3 - نساء 4 - مائده 5 - انفال 6 - توبه 7 - نور 8 - احزاب 9 - سوره محمد 10 - فتح 11 - حجرات 12 - حديد 13 - مجادله 14 - حشر 15 - ممتحنه 16 - منافقون 17 - جمعه 18 - طلاق 19 - تحريم 20 - نصر.
و آنچه از مكى ها و مدنى هاى مورد اختلاف است سوره هاى ذيل است : 1- رعد 2 - رحمان 3 - جن 4 - صف 5 - تغابن 6 - مطففين 7 - قدر 8 - بينه 9 - زلزال 10 - توحيد 11 و 12 - معوذتان .
 
 
 المیزان
 
 
 
ثم أنزلت بالمدينة ( البقرة ) ثم ( الأنفال ) ثم ( آل عمران ) ثم ( الأحزاب ) ثم ( الممتحنة ) ثم ( النساء ) ثم ( إذا زلزلت ) ثم ( الحديد ) ثم سورة ( محمد ) ثم ( الرعد ) ثم سورة ( الرحمن ) ثم ( هل أتى ) ثم ( الطلاق ) ثم ( لم يكن ) ثم ( الحشر ) ثم ( إذا جاء نصر الله ) ثم ( النور ) ثم ( الحج ) ثم ( المنافقون ) ثم ( المجادلة ) ثم ( الحجرات ) ثم ( التحريم ) ثم ( الجمعة ) ثم ( التغابن ) ثم سورة ( الصف ) ثم سورة ( الفتح ) ثم سورة ( المائدة ) ثم سورة ( التوبة ) فهذه ثمان و عشرون سورة و قد رواه الأستاذ أحمد الزاهد بإسناده عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس في كتاب الإيضاح و زاد فيه و كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة ثم يزيد الله فيها ما يشاء بالمدينة و بإسناده عن عكرمة و الحسن بن أبي الحسن البصري إن أول ما أنزل الله من القرآن بمكة على الترتيب ( اقرأ باسم ربك و ن و المزمل ) إلى قوله و ما نزل بالمدينة ( ويل للمطففين ) ( و البقرة و الأنفال و آل عمران و الأحزاب و المائدة و الممتحنة و النساء و إذا زلزلت و الحديد و سورة محمد ) (صلى الله عليهوآلهوسلّم) ( و الرعد و الرحمن و هل أتى على الإنسان ) إلى آخره و بإسناده عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه قال سألت النبي عن ثواب القرآن فأخبرني بثواب سورة سورة على نحو ما نزلت من السماء فأول ما نزل عليه بمكة ( فاتحة الكتاب ) ثم ( اقرأ باسم ربك ) ثم ( ن ) إلى أن قال و أول ما نزل بالمدينة سورة ( البقرة ) ثم ( الأنفال ) ثم ( آل عمران ) ثم ( الأحزاب ) ثم ( الممتحنة ) ثم ( النساء ) ثم ( إذا زلزلت ) ثم ( الحديد ) ثم ( سورة محمد ) ثم ( الرعد ) ثم ( سورة الرحمن ) ثم ( هل أتى ) إلى قوله فهذا ما أنزل بالمدينة
 
الكتاب : تفسير مجمع البيان
المؤلف : امين الاسلام أبي على الفضل بن الحسن الطبرسي
من أعلام القرن السادس الهجري
 
48 - عن زرارة قال : قال أبوعبدالله عليه السلام ( 1 ) سئل أبى عن قول الله :
( قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة حتى لا تكون فتنة ( 2 ) ويكون
الدين كله لله ) فقال : انه ـ تأويل ـ لم يجئ تأويل هذه الاية ، ولو قد قام قائمنا بعده
سيرى من يدركه ما يكون من تأويل هذه الاية ، وليبلغن دين محمد صلى الله عليه وآله ما بلغ
الليل حتى لا يكون شرك ( مشرك خ ل ) على ظهر الارض كما قال الله ( 3 ) .
تفسیر عیاشی
 
وقال قتادة : القتال في الشهر الحرام منسوخ بقوله ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) ( 3 ) وبقوله ( فاقتلوا المشركين ) ( 4 ) . وقال عطاء هو باق على التحريم .
 
الكتاب : فقه القرآن
المؤلف : قطب الدين الراوندي
المحقق : السيد احمد الحسينى باهتمام السيد محمود المرعشي
الناشر : مكتبه آيه الله العظمى النجفي المرعشي
الطبعة : مطبعه الولاية - قم التاريخ : 1405 ، الطبعة الثانيه
 
قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين(190)
آية بلا خلاف.
المعنى: القتال هو المقاتلة، وهو محاولة الفاعل لقتل من يحاول قتله، والتقاتل محاولة كل واحد من المتعاديين قتل الاخر.
والخطاب بقوله " وقاتلوا " متوجه إلى المؤمنين. ولو قال: " تقاتلوا " لكان أمرا للفريقين.
وذهب الحسن، وابن زيد، والربيع، والجبائي: إلى أن هذه الاية منسوخة، لانه قد وجب علينا قتال المشركين وإن لم يقاتلونا بقوله " اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم "(1) وقوله: " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة "(2).
وروي عن ابن عباس، ومجاهد، وعمر بن عبدالعزيز: أنها غيرمنسوخة.
 
الكتاب :التبيان في تفسير القرآن
المؤلف :شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي
تحقيق وتصحيح : أحمد حبيب قصير العاملي
عدد الأجزاء :10 أجزاء
مصدر الكتاب : موقع الجامعة الاسلامية
 
 
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: نُقِلَ عَنْ مُقَاتِلٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْآيَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ [الْبَقَرَةِ: 190] مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ثُمَّ تِلْكَ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ [الْبَقَرَةِ: 193] وَهَذَا الْكَلَامُ ضَعِيفٌ.
أَمَّا قَوْلُهُ: إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ مَنْسُوخٌ بِهَذِهِ الْآيَةِ، فَقَدْ/ تَقَدَّمَ إِبْطَالُهُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَهَذَا مِنْ بَابِ التَّخْصِيصِ لَا مِنْ بَابِ النَّسْخِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ: وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ [البقرة: 193] فَهُوَ خَطَأٌ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِابْتِدَاءُ بِالْقِتَالِ فِي الْحَرَمِ، وَهَذَا الْحُكْمُ مَا نُسِخَ بَلْ هُوَ بَاقٍ فَثَبَتَ أَنَّ قَوْلَهُ ضَعِيفٌ وَلِأَنَّهُ يَبْعُدُ مِنَ الْحَكِيمِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ آيَاتٍ مُتَوَالِيَةٍ تَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا نَاسِخَةً لِلْأُخْرَى.
 
الكتاب: مفاتيح الغيب = التفسير الكبير
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ)
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت
الطبعة: الثالثة - 1420 هـ
 
وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ (193)
التفسير : نحن على رأينا من أنه ليس فى القرآن نسخ ، وأن كتاب اللّه الذي فى أيدينا لا نسخ فيه ، وأن آياته كلها عاملة أبد الدّهر.
وآيات القتال من الآيات التي أكثر المفسرون من القول بتوارد النسخ عليها! وهذا رأى ـ كما قلنا ـ لا نأخذ به ولا نقيم نظرنا عليه! فقوله تعالى : « وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ » ليس بالمنسوخ بالآية التي بعدها ، كما يقول المفسّرون ، ولا وجه لنسخه .. فالأمر بالقتال فى سبيل اللّه قائم ما قامت الحياة. وإذا كان القتال يقوم بين الناس فى وجوه كثيرة فى سبل غير سبيل اللّه ، فالقتال فى سبيل اللّه أوجب القتال وأبرّه ، وأعدله ، وأكرمه ، إذ كان ولا غاية له إلا الانتصار للحق ، والتمكين له .. ثم إذا كان هذا القتال لم يكن مبادأة ولا هجوما ، بل كان دفاعا وقصاصا ، فهو القتال الذي لا بد منه ، ولا بديل له ، إن لم يطلبه الدين طلبته الدنيا .. ثم أيضا ، إذا كان هذا القتال ـ مع مشروعيته دنيا وديانة ، ومع حجزه عن المبادأة بالعدوان ـ غير متلبس بمجاوزة الحدّ فى القصاص ، فهو القتال الذي لا يحسم الشر غيره ، ولا يقيم الأمن والسلام سواه ..
 
الكتاب : التفسير القرآني للقرآن
المؤلف : الدكتور / عبد الكريم الخطيب
دار النشر :
عدد الأجزاء / 16
 
 
وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً والتي ينعتها بعض العلماء والمفسرين بآية السيف. وقد فسر كثير من مفسري القرآن وعلمائهم كلمة فتنة الواردة في آية سورة البقرة هذه: وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193) بمعنى الشرك وقالوا إنها توجب قتال المشركين حتى لا يبقى شرك ومشركون ويسود دين الله الإسلام.
ومما قاله المفسرون في سياق تفسير آية البقرة لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ البقرة [256] إن هذه الآية منسوخة بالنسبة للعرب المشركين دون غير العرب. وإن العرب المشركين لا يقبل منهم إلّا الإسلام أو السيف وإن غير العرب يقبل منهم الجزية دون السيف.
وأما من ناحية غير المسلمين فإن كثيرا من المبشرين والمستشرقين قالوا إن محمدا صلّى الله عليه وسلّم لم يقف عند مبدأ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ الكافرون [6] إلّا في ظروف ضعفه، وإنه حالما قوي بعد الهجرة أخذ يقاتل الكفار ولم يكن يقبل من المشركين إلّا الإسلام ومن الكتابيين إلّا الاستسلام والجزية. واستمر على ذلك إلى النهاية وكان يغري المسلمين بالغنائم.
الكتاب: التفسير الحديث [مرتب حسب ترتيب النزول]
المؤلف: دروزة محمد عزت
الناشر: دار إحياء الكتب العربية – القاهرة