اساسی ترین مبحث شناخت دین خالص
بسم الله الرحمان الرحيم
(و اذا بدلنا ایه مکان ایه و الله اعلم بما ینزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا یعلمون ) 101 نحل
(و زمانیکه آیه ای را به جای آیه دیگر می آوریم و خدا بهترمی داند که چه نازل می کند، آنها می گویند: تو فقط افترا زننده ای ، بلکه بیشتر آنهانمی دانند)
مهمترين و اولین مساله در شناخت احكام اسلام علم به منسوخات و متشابهات است که معرکه اراء و اختلافات مهلک شده است. چرا كه اقتضاي زمان در ذات موضوعات دنیوی باعث نیاز به فردی میشود تا همواره احکام متغیر مستحدثه را از اصول ثابت ثقلین استخراج کند و بشریت را به سعادت دنیوی واخروی برساند . که این امر در برنامه ریزی خدای سبحان از اول با مساله اعلان امامت 12 امام که اگاه به ظاهر وباطن قران هستند
مشخص گردید ولی متاسفانه بعد از کودتای سقیفه منجر به جدایی ثقلین گردید و با غیبت امام زمان عج شناخت دقیق دین به محاق رفت .
همانطور که مکرر گفتیم شناخت منسوخات قران مهمترین بحث در علوم قرانی و بسیار حیاتی است . بجهت اینکه عمل به منسوخات مهلک است ( روایت صحیح و متفق ...هلکت واهلکت ) . نکته خطیر دیگر اینکه وقتی مابدانیم که اخرین سوره نازله مائده است و بدون منسوخ یا ناسخه غیر منسوخه انگاه بر اساس ایات سوره مائده برخلاف ایات منسوخ سوره توبه که مشرکان را نجس و فرمان قتل انها و جزیه از اهل کتاب را داده ، میتوانیم روابط مهربانتری با دنیا داشته باشیم ( حلیت طعام و ازدواج و اجر مومنین اهل کتاب)و چهره خشن اسلام و خونریز ایات سیف سوره توبه را منسوخ و مربوط به شرایط خاص بدانیم . اما اشتباه خطرناک داعش و ... چون از مکتب اهل بیت و ثقل ثانی دورند ایات سوره توبه را ناسخ همه ایات مهربانی و صلح و عفو قران دانسته و معتقد به خشونت تمام عیار طبق ایات منسوخ سوره توبه ( برائت = فاضحه المنافقین ) است . قرطبى وثعلبي و ... از مفسران مقدم سلفی در ذیل آیه[ سیف یا شمشیر سوره توبه ] مى گویند:
[سورة التوبة (9) : الآيات 73 الى 74]
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (73) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ ما قالُوا وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا وَما نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْناهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذاباً أَلِيماً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (74)
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ بالسيف والقتال وَالْمُنافِقِينَ.
اختلفوا في صفة جهاد المنافقين، قال ابن مسعود: بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فاكفهر «2» في وجهه. قال ابن عباس: باللسان وشدة الزجر بتغليظ الكلام، قال الحسن وقتادة: بإقامة الحدود عليهم، ثم قال وَمَأْواهُمْ في الآخرة جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ قال [ابن مسعود وابن عباس] وهذه الآية نسخت كل شيء من العفو [والصلح] والصفح.
الكتاب: الكشف والبيان عن تفسير القرآن
المؤلف: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق (المتوفى: 427هـ)
تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور
مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي
الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان
اساسی ترین مبحث دینی ؛
امام صادق علیه السلام طبق روایت صحیحی در کتاب کافی کلینی ره در بحثی که با صوفیان داشتند میفرمایند ... اخبرونی ایها النفر الکم علم بناسخ القران من منسوخه و محکمه من متشابه الذی فی مثله ضل من ضل و هلک من هلک من هذه الامه فقالوا له أ و بعضه فأما كله فلا
فقال له فمن هاهنا أتيتم و كذلك أحاديث رسول اللَّه ...
ایا شما علم به شناخت ناسخ از منسوخ و محکم از متشابه قران واحاديث رسول الله ص دارید که هرکس از این امت گمراه و هلاک شد بسبب همین عدم شناخت منسوخات و متشابهات بود !
( البته بر محققین مخفی نیست که این کلام خطیر امام صادق ع قبلا از زبان جدش امیر المومنین ع هم صادر شده بود که به قاضي فرمود اتعرف الناسخ من المنسوخ ... اگرمنسوخات قران را از نواسخ نشناسید خود ودیگران را هلاک میکنید . حدیث صحیح علی شرط الشیخین)
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن داود بن فرقد، عمن حدثه، عن ابن شبرمة قال: ما ذكرت حديثا سمعته عن جعفر بن محمد عليه السلام إلا كاد أن يتصدع قلبي، قال: حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
قال ابن شبرمة: واقسم بالله ما كذب أبوه على جده ولا جده على رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عمل بالمقائيس فقد هلك وأهلك، ومن أفتى الناس بغير علم وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك.كافي
دقت و تعمق در این احادیث گهربار ما را به این موضوع بنیادی متوجه میسازد که علت اصلی اختلاف و افتراق امت اسلامی همین عدم شناخت و فهم قران و سنت هست که منجر به افراط و تفریط گشته و چهره زیبای اسلام را منفور ملل ساخته است مانند سلفیه و داعش که معتقد به نسخ همه ایات صلح و صفح و عفو توسط ایات سوره توبه هستند درحالیکه سوره مائده طبق غالب روایات فریقین بعد از سوره توبه نازل گشته و خشونت ایات سوره توبه را نسخ نموده ( مخصوصا ایات ۵ و13و ۶۹ سوره مائده)
بنابراین کسیکه ناسخ ومنسوخ قران را نمیشناسد حق اظهار نظر دینی ندارد ...
اهمیت شناخت منسوخات قران ؛
در علل الشرائع اورده که
یک روز ابوحنیفه امام اعظم عامه خدمت امام صادق(ع) آمد، ایشان فرمود
تو فقيه اهل عراقى؟ پاسخ داد: آرى. حضرت فرمود: به چه فتوا مى دهى؟ گفت: به كتاب خدا و سنت پيامبرش. فرمود: ابوحنيفه! آيا به كتاب خدا آن گونه كه شايسته است، شناخت دارى؟ آيا ناسخ آن را از منسوخ مى شناسى؟ پاسخ داد: آرى. حضرت فرمود: ادعاى دانش بزرگى كردى که خداوند انرا جز نزد معدود ذریه پیامبرص که کتاب برانها نازل شده و وارث کتابند نگذاشته است .( ثقل ثانی)
: «يا أبا حنيفه، تعرف كتاب اللّه حقّ معرفته، و تعرف الناسخ و المنسوخ؟». اباحنیفه پاسخ داد که بله. امام فرمودند: «يا أبا حنيفة لقد ادّعيت علماً ما جعل اللّه ذلك إلاّ عند أهل الكتاب الذين أُنزل عليهم، ويلك، ولا هو إلاّ عند الخاص من ذريّة نبيّنا محمّد، و ما ورثك اللّه عن كتابه حرفاً»، یعن تو حتی نمیتوانی یک حرف قرآن را تفسیر کنی
اهمیت شناخت منسوخات ایات واخبار اینجا اشکار میشودکه اگر شما ایات سوره توبه را ناسخ بدانید باید مثل داعش و ... فقط شمشیربکشید وخشونت ... تا : وقاتلوهم حتی لاتکون فتنة !
اما اگر ایات سوره مائده را ناسخ بدانید آنگاه بجای شمشیر ، گفتگو وتعامل سازنده با همه مذاهب اسمانی (که همه دارای کتاب بوده اند) خواهید داشت .
جالب اینجاست که شیعه بر خلاف عامه سوره مائده را به اتفاق آخرین سوره نازله و بدون منسوخ میداند ولی عامه بجز عده قلیلی مثل شیعه اخرین سوره نازله را مائده میدانند طبق روایات صحیحی که از عائشه و ضَمْرَةَ بْنُ جُنْدُبٍ وَعَطِيَّةَ بْنُ قَيْسٍ و عَبْدِ الله بن عَمْرو و أَبِي مَيْسَرَةَ و ... رسیده است .
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {المائدة/5}
امروز همه پاكيزهها برايتان حلال شد، و نيز طعام كسانيكه اهل كتابند براى شما حلال ، و طعام شما براى آنان حلال است ، و نيز زنان پاكدامن مؤ من و زنان پاكدامن اهل كتاب ، كه قبل از شما مسلمانان داراى كتاب آسمانى بودند، براى شما حلال است ، البته بشرط اينكه اجرتشان را كه به جاى مهريه در زن دائمى است بدهيد، آنهم به پارسائى ، نه زناكارى و رفيق گيرى ، و هر كس منكر ايمان باشد اعمالش باطل مى شود و در آخرت از زيانكاران است
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وعَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ {المائدة/69}
همانا كسانى كه ايمان آورده و كسانى كه يهودى شدند و نصارى و صابئان ، هركس كه به خدا و روز قيامت ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد، پس براى آنها ترسى نيست و آنها محزون نمى شوند.
تفصیل بحث "
وأخرج ابن أبي حاتم عن مكحول قال : أنزل الله في القرآن { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } ثم نسخها الرب عز وجل ورحم المسلمين { اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } [ المائدة : 5 ] فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب .الدرالمنثور
وچون همه صحابه همه جا با پیامبرص نبودند بعضی ها منسوخات ایات واحادیث را نمیشنیدند وفکر میکردند از محکمات هستند بجز مولا علی ع که همیشه با پیامبرص بود و اذن واعیه و عنده علم الکتاب .
عياشى: عن عيسى
بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: كان القرآن ينسخ بعضه
بعضا، وإنما كان يؤخذ من أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بآخره، فكان من آخر ما
نزل عليه سورة المائدة نسخت ما قبلها ولم ينسخها شئ، فلقد نزلت عليه وهو على بغلته
الشهباء وثقل عليها الوحي حتى وقف وتدلى بطنها حتى رئيت سرتها تكاد تمس الارض،
واغمي على رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى وضع يده على ذؤابة منبه بن وهب (2)
الجمحي ثم رفع ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقرأ علينا سورة المائدة فعمل
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعملناه. بحار
وَرَوَى ضَمْرَةَ بْنُ جُنْدُبٍ وَعَطِيَّةَ بْنُ قَيْسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَائِدَةُ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ نُزُولًا فَأَحِلُّوا حَلَالَهَا وَحَرِّمُوا حَرَامَهَا
قَالَ جُبَيْرُ بْنُ نَفِيرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْمَائِدَةُ مِنْ آخِرِ سُورَةٍ نَزَلَتْ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَلَالٍ فَاسْتَحَلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ حَرَامٍ فَاسْتَحْرِمُوهُ وَرَوَى أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مُيَسَّرَةَ قَالَ فِي الْمَائِدَةِ ثَمَانِي عَشْرَةَ فَرِيضَةً وَلَيْسَ فِيهَا مَنْسُوخٌ وَقَالَ الْحَسَنُ لَمْ يُنْسَخْ مِنْ الْمَائِدَةِ شَيْءٌ فَهَؤُلَاءِ ذَهَبُوا إلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْآيَةِ شَيْءٌ مَنْسُوخٌ
الكتاب: أحكام القرآن
المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370هـ)
المحقق: محمد صادق القمحاوي - عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف
الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت
252 - أخبرنا علي قال : حدثنا أبو عبيد ق ال : حدثنا إسحاق بن يوسف ، عن ابن عون قال : سألت الحسن : هل نسخ من المائدة شيء ؟ فقال : « لا » قال أبو عبيد : « وأما الآخرون الذين رأوا الآية منسوخة ، فإنهم احتجوا بقول الله تبارك وتعالى : وأشهدوا ذوي عدل منكم (1) وبقوله عز وجل : ممن ترضون من الشهداء (2) قالوا : ولا يكون أهل الشرك عدولا أبدا ، ولا ممن ترضى شهادته ، ولست أدري إلى من نسند هذا القول من الأوائل غير أنه قول مالك بن أنس وأهل الحجاز وكثير من أهل العراق غير سفيان ، فإنه أخذ بالقول الأول ، وأما الذين تأولوا الآية في أهل الإسلام وأخرجوا المشركين منها ، فشيء يروى عن أبي موسى ، والحسن ، وابن شهاب »
الكتاب : الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام
مصدر الكتاب : موقع جامع الحديث
واختلفوا فيما نسخ منه فقال بعضهم: نسخ جميعها ذهب إليه الشعبي وقال: لم ينسخ من المائدة غير هذه الآية لاتحلوا شعائر الله ولاالشهر الحرام، ولاالهدي، ولا القلائد. وبه قال مجاهد: قال: نسخها قوله: " اقتلوا المشركين حيث وجد تموهم " وبه قال قتادة والضحاك وحبيب بن ابي ثابت وابن زيد.
و در تفسير طبرى از شعبى نقل مى كند كه گفت : درباره شراب چهار آيه نازل شده است ، نخست آيه (يسئلونك عن الخمر و الميسر...) و مردم از شنيدن آن از شرابخوارى دست برداشتند، سپس آيه (تتخذون منه سكرا و رزقا حسنا) كه از شنيدن آن دوباره از سر گرفتند، سپس دو آيه مائده : (انما الخمر و الميسر) تا جمله (فهل انتم منتهون ).
مؤ لف : ظاهر گفتار شعبى اين است كه آيه سوره نحل آيه سوره بقره را نسخ كرده ، و دو آيه سوره مائده ، آيه سوره نحل را نسخ نموده است ، و گمان نمى كنيم بطلان اين حرف براى خوانندگان عزيز محتاج به بيان زائدى باشد.الميزان
وقوله وإن يدان حديث النفس والفكر يعني قوله تعالى: { ... وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} [البقرة: 284] منسوخة بقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
وقوله والحلف والحبس للزاني يعني بـ (الحلف) قوله تعالى: { .... شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ... } [المائدة: 106] إلى قوله: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا .... } [المائدة: 107] فنسخ التحليف للشهود.
وقوله والحبس للزاني في قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15] نسخت بالجَلد والرجم وقوله وترك أولى كفروا شهادتهم يعني في قوله تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] منسوخة بقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [الطلاق: 2].
وقوله والصبر والنفر يعني قوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ ... } [الأنفال: 65] منسوخة بالآية بعده] الأنفال: 66 [.
وقوله والنفر يعني قوله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} [التوبة: 41] منسوخة بقوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} [التوبة: 122].
وقوله تعالى ومنع عقدٍ لزان منسوخ بقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32].
وقوله وما على المصطفى منسوخ بقوله تعالى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} [الأحزاب: 50].
الكتاب: الزيادة والإحسان في علوم القرآن
المؤلف: محمد بن أحمد بن سعيد الحنفي المكيّ، شمس الدين، المعروف كوالده بعقيلة (المتوفى: 1150 هـ)
المحقق: أصل هذا الكتاب مجموعة رسائل جامعية ماجستير للأساتذة الباحثين: (محمد صفاء حقي، وفهد علي العندس، وإبراهيم محمد المحمود، ومصلح عبد الكريم السامدي، خالد عبد الكريم اللاحم).
الناشر: مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة الإمارات
الطبعة: الأولى، 1427 هـ
عدد الأجزاء: 9
أعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (أوقاف عبد الله بن تركي الضحيان الخيرية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وأخرج أبو عبيد وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة.
وأخرج أبو داود في ناسخه من وجه آخر عنه قال: أول آية نسخت من القرآن القبلة ثم الصيام الأول.
وَرَوَى ضَمْرَةَ بْنُ جُنْدُبٍ وَعَطِيَّةَ بْنُ قَيْسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَائِدَةُ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ نُزُولًا فَأَحِلُّوا حَلَالَهَا وَحَرِّمُوا حَرَامَهَا
قَالَ جُبَيْرُ بْنُ نَفِيرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْمَائِدَةُ مِنْ آخِرِ سُورَةٍ نَزَلَتْ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَلَالٍ فَاسْتَحَلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ حَرَامٍ فَاسْتَحْرِمُوهُ وَرَوَى أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مُيَسَّرَةَ قَالَ فِي الْمَائِدَةِ ثَمَانِي عَشْرَةَ فَرِيضَةً وَلَيْسَ فِيهَا مَنْسُوخٌ وَقَالَ الْحَسَنُ لَمْ يُنْسَخْ مِنْ الْمَائِدَةِ شَيْءٌ
25547 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ؟ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: " فَإِنَّهَا آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَلَالٍ فَاسْتَحِلُّوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ "
وَسَأَلْتُهَا عَنْ " خُلُقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "؟ فَقَالَتْ: " الْقُرْآنُ "
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، معاوية: هو ابن صالح الحضرمي، وأبو الزَّاهرية: هو حُدَير بن كريب.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (1666) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (11138) ، وهو عنده في "التفسير" (158) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص20 من طريق عبد الرحمن بن مَهْدي، بهذا الإسناد. ورواية أبي الشيخ مختصرة.
وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص 128، والطبري في "تفسيره" 19/29، والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (398) ، والطبراني في "مسند الشاميين" (1963) ، والحاكم 2/311، وأبو نُعيم في "دلائل النبوة" (118) ، والبيهقي في "السنن" 7/172 من طريقين عن معاوية بن صالح، به.
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي!
وقولها حين سئلت عن خلق رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالت: القرآن، سلف (24269) و (25302) .
وسيرد (25813) .
الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي
أخرج الحاكم بسند جيد عن جُبير بن نُفَير قال: [حَجَجْتُ فدخلتُ على عائشة، فقالت لي: يا جُبير! تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرِّموه]
(1) إسناده جيد. أخرجه النسائي في "الكبرى" (11138)، والحاكم (2/ 311) وصححه ووافقه الذهبي، وهو على شرط مسلم، والرواية بعده لأحمد (6/ 188).
تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح
قَالَ ابْنُ وَهْب: سَمِعْتُ حُيَيّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُبُلي، عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة.ترمذي
وَأخرج أَحْمد وَأَبُو عبيد فِي فضائله والنحاس فِي ناسخه وَالنَّسَائِيّ وَابْن الْمُنْذر وَالْحَاكِم وَصَححهُ وَابْن مرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه عَن جُبَير بن نفير قَالَ: حججْت فَدخلت على عَائِشَة فَقَالَت لي: يَا جُبَير تقْرَأ الْمَائِدَة فَقلت: نعم
فَقَالَت: أما انها آخر سُورَة نزلت فَمَا وجدْتُم فِيهَا من حَلَال فاستحلوه وَمَا وجدْتُم من حرَام فحرموه
وَأخرج أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه وَالْحَاكِم وَصَححهُ وَابْن مرْدَوَيْه وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه عَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ: آخر سُورَة نزلت سُورَة الْمَائِدَة وَالْفَتْح
الكتاب: الدر المنثور
المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ)
الناشر: دار الفكر – بيروت
3211 - وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ، أَخْبَرَكَ حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، حَدَّثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ «آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتِ سُورَةٍ الْمَائِدَةُ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ "
[التعليق - من تلخيص الذهبي]
3211 - على شرط البخاري ومسلم
711 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حُدَيْجُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ: «آخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ فِي الْقُرْآنِ سُورَةُ الْمَائِدَةِ، وَإِنَّ فِيهَا لَسَبْعَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً»
الكتاب: التفسير من سنن سعيد بن منصور
المؤلف: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (المتوفى: 227هـ)
دراسة وتحقيق: د سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد
الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع
وأخرجه ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" (ص297) من طريق إسرائيل، به مختصرًا بلفظ: المائدة ليس فيها منسوخ
چرا پیامبر ص فقط در مورد سوره مائده چنین فرمود که حلالش را حلال وحرامش را حرام بدانید ؟!
جواب شبهه اینکه سوره توبه اخرین سوره است را در خبر زیر ببینید :
9- آخر سورة أنزلت المائدة (الترمذى عن عبد الله بن عمرو موقوفًا) [كنوز الحقائق]
أخرجه الترمذى (5/261 ، رقم 3063) وقال : حسن غريب . وأخرجه أيضًا : البيهقى (7/172 رقم 13757) .
10- آخر سورة نزلت كاملة براءة (النسائى عن البراء موقوفاً) [كنوز الحقائق]
میگوید اخرین سوره ایکه کامل نازل شد برائت است اما سوره مائده در حجة الوداع بصورت تدریجی ودر مکانهای مختلفی نازل شد .
توبه سال نهم و مائده در سال دهم هجری نازل شد.
وَأما جُمْهُور السّلف وَالْخلف فيجوزون نِكَاح الكتابيات ويبيحون ذَبَائِحهم لَكِن إِذا قَالُوا لفظ الْمُشْركين عَام قَالُوا هَذِه الْآيَة مَخْصُوصَة أَو مَنْسُوخَة بِآيَة الْمَائِدَة وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {وَطَعَام الَّذين أُوتُوا الْكتاب حل لكم وطعامكم حل لَهُم وَالْمُحصنَات من الْمُؤْمِنَات وَالْمُحصنَات من الَّذين أُوتُوا الْكتاب من قبلكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورهنَّ محصنين غير مسافحين وَلَا متخذي أخدان}
وَطَائِفَة أُخْرَى تجْعَل لفظ الْمُشْركين إِذا أطلق لَا يدْخل فِيهِ أهل الْكتاب وَأما كَون النَّصَارَى فيهم شرك كَمَا ذكره الله فَهَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ بَين الْمُسلمين كَمَا نطق بِهِ الْقُرْآن كَمَا أَن الْمُسلمين متفقون على أَن قَوْله {لتجدن أَشد النَّاس عَدَاوَة للَّذين آمنُوا الْيَهُود وَالَّذين أشركوا ولتجدن أقربهم مَوَدَّة للَّذين آمنُوا الَّذين قَالُوا إِنَّا نَصَارَى} لِأَن النَّصَارَى لم يدخلُوا فِي لفظ الَّذين أشركوا كَمَا لم يدخلُوا فِي لفظ الْيَهُود
الكتاب: دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية
المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728هـ)
المحقق: د. محمد السيد الجليند
الناشر: مؤسسة علوم القرآن – دمشق
وقال الله تعالى في (سورة المائدة) وهي من آخر القرآن نزولاَ، وليس فيها منسوخ: { يَا أيُها الَذِينَ آمَنُوا لا تُحلُوا شَعَائِرَ اللهِ ولا الشَهْرَ الحَرامَ، ولا الهَدْي ولا القَلائِدَ} [المائدة: 2].
الكتاب : زاد المعاد في هدي خير العباد
المؤلف : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى : 751هـ)
الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت
الطبعة : السابعة والعشرون , 1415هـ /1994م
ما ثقلین را حجت میدانیم نه فقط قران را مثل عمریه .
تا اینجا دیدید که اخباریکه سوره توبه را اخرین سوره نازله یا ناسخ میدانند یارای مقابله با اخبار مخالف که سوره مائده را اخرین نازله و ناسخ میدانند از جهت سند و متن ندارند ضمن اینکه محتوای دو سوره شاهد دیگریست .
اخرین سوره نازله طبق محتوای سوره که ایه اکمال دین در این سوره هست و در حجه الوداع سال دهم هجری 3 ماه مانده به شهادت پیامبر ص نازل شده و طبق روایات متعدد فریقین اخرین نازله سوره مائده هست
حتی محتوای سوره توبه مربوط به جنگ حنین و تبوک ( ایه ۲۵ ویوم حنین ..) است که مربوط به سال هشتم و نهم هجریست .
در بحث ناسخ ومنسوخ بعضی راه افراط و برخی راه تفریط پیموده اند :
باب اختلاف الحديث
1 - علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس الهلالي، قال: قلت.
لامير المؤمنين عليه السلام: إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الاحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله أنتم تخالفونهم فيها، وتزعمون أن ذلك كله باطل، أفترى الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين، ويفسرون القرآن بآرائهم؟ قال: فأقبل علي فقال: قد سألت فافهم الجواب.
إن في أيدي الناس حقا وباطلا، وصدقا وكذبا، وناسخا ومنسوخا، وعاما وخاصا، ومحكما ومتشابها، وحفظا ووهما، وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده حتى قام خطيبا فقال: أيها الناس قد كثرت علي الكذابة(2) فمن كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار، ثم كذب عليه من بعده، وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس: رجل منافق يظهر الايمان، متصنع بالاسلام
...
الاصول من الكافي - الجزء الاول
تأليف:
ثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي رحمه الله
المتوفى سنة 328 / 329 ه
مرحوم کلینی آن را با سند معتبر از محمدبن مسلم نقل میکند ـ وی از آن حضرت میپرسد: ما بال اقوام یروون عن فلان و فلان، عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) لایتهمون بالکذب فیجئی منکم خلافه؟ چگونه است گروهی که به دروغگویی هم متهم نیستند، از فلان و فلان شخص از رسول خدا (علیه السلام) روایت میکنند، ولی پس از آن، از ناحیه ی شما سخنی بر خلاف آن صادر میگردد؟ حضرت پاسخ میدهد:
- عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب، فيجيئ منكم خلافه؟ قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن.
كافي
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما بالي أسألك عن المسألة فتجيبني فيها بالجواب، ثم يجيئك غيري فتجيبه فيها بجواب آخر؟ فقال: إنا نجيب الناس على الزيادة والنقصان، قال: قلت: فأخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله صدقوا على محمد صلى الله عليه وآله أم كذبوا؟ قال: بل صدقوا، قال: قلت: فما بالهم اختلفوا؟ فقال: أما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب، فنسخت الاحاديث بعضها بعضا.صحيح
كافي
اميرالمومنين درنهج البلاغه فرمود :
وَ رَجُلٌ ثالِثٌ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص شَيْئا يَاءْمُرُ بِهِ ثُمَّ إِنَّهُ نَهَى عَنْهُ وَ هُوَ لا يَعْلَمُ، اءَوْ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ ثُمَّ اءَمَرَ بِهِ وَ هُوَ لا يَعْلَمُ، فَحَفِظَ الْمَنْسُوخَ وَ لَمْ يَحْفَظِ النَّاسِخَ، فَلَوْ يَعْلِمَ اءَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ، وَ لَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ اءَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ.
امام(علیه السلام) مى فرماید: «اگر او (کسى که حکم منسوخ را نقل مى کند) مى دانست آنچه را شنیده است نسخ شده آن را رها مى ساخت و اگر مسلمانان هنگامى که آن حکم را از وى شنیدند مى دانستند نسخ شده است آن را ترک مى کردند.
شیخ طوسی، با سند خود از زراره، و او از امام باقر (علیه السلام) نقل میکند: روزی عمر بن
خطاب، صحابیان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، از جمله علی (علیه السلام) را جمع نمود و از آنان پرسید: دیدگاه شما در باره ی مسح بر روی کفش [به هنگام وضو] چیست؟ مغیره بن شعبه برخاست و گفت: من دیدم رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) بر روی کفش مسح نمود. در این هنگام، علی (علیه السلام) فرمود: آیا این کار را پیش از فرود آمدن سوره ی مائده انجام داد یا پس از آن؟ و چون مغیره ابراز بیاطلاعی کرد، حضرت فرمود: «سبق الکتاب الخفین»؛ سوره ی مائده، دو یا سه ماه پیش از وفات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرود آمد
شیخ صدوق، همین مضمون را به گونهای دیگر نقل میکند و مینویسد:
روی أن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) توضأ ثم مسح علی نعلیه، فقال له المغیره: أنسیت یا رسول الله؟ فقال: له، بل أنت نسیت، هکذا امرنی ربی. ()
نسخ شدن حکم مزبور، به وسیله ی آیه ی وضو، در میان اهل سنت نیز مطرح و تا حدودی مشهور است. در تفسیر قرطبی آمده است: ان المسح علی الخفین منسوخ بآیه الوضوء. ()
ابن رشد نیز پس از اشاره به روایاتی که به موجب آنها، مسح بر خفین جایز بوده است، مینویسد:
أن آیه الوضوء ناسخه لتلک الآثار و هو مذهب ابن عباس؛ ()
آیه ی وضو نسخ کننده ی آن روایات است و نظر ابن عباس نیز همین است.
صاحب بحار الانوار، پس از نقل این حدیث از سلیمانبن خالد که گفت: «از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: آیا پس از صرف غذا یا نوشیدن شیر، وضو گرفته شود؟ حضرت فرمود: خیر»، مینویسد:
مدلول حدیث، آن است که وضوی انسان با خوردن چیزی که حرارت آتش بدان رسیده، باطل نمیشود و میتوان این حدیث را دلیل بر رد برخی از اهل سنت دانست که گفتهاند این عمل، موجب شکستن وضو میشود و برای این منظور به روایتی از ابوهریره استدلال کردهاند که به موجب آن پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «توضؤا مما مسته النار...». برخی دیگر از اهل سنت گفتهاند: این حدیث ابوهریره، از نظر عموم اهل علم، منسوخ است. ()
گرچه ممکن است برخی از احادیث یاد شده، به لحاظ سندی و یا از جهت دلالی، مورد اشکال و پذیرای نقد باشد، ولی برداشت کلی از مجموع آنها و نیز مقتضای اطلاق و شمولی که در تعریف اصطلاحی نسخ به چشم میخورد، این است که حدیث نیز میتواند همانند آیه، ناسخ یا منسوخ واقع شود و وقوع پدیده ی نسخ در احادیث نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) جای تردید نیست و چنان که دیدیم، نمونه های یاد شده نیز همگی در این محدوده قرار دارند.
ولی باید گفت که وقوع نسخ در روایات ائمه علیهم السلام، گرچه توسط برخی روایات معتبر و برخوردار از مدلول روشن حمایت میشود، ولی این امر، در بسیاری از موارد، با مشکلاتی چند رو به رو است؛ زیرا از یک سو، با ادعای اجماع بر اختصاص داشتن نسخ به زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در تنافی است و از سوی دیگر، نسبت بسیاری از این روایات با روایات صادر شده از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نسبت خاص به عام است و چون صدور این روایات از ائمه (علیهم السلام)، پس از گذشت مدتی از زمان عمل به عامهای مربوط به آن است، لازمه ی مخصص دانستن آنها، گردن نهادن به جواز تأخیر بیان از وقت حاجت است، و از سویی، لازمه ی ناسخ دانستن آنها نیز آن است که بسیاری از احکام اسلام را منسوخ بدانیم و این چیزی است که نمیتوان به آن ملتزم شد.
ولی چون مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت، با توجه به مصالحی که گاه در آن وجود دارد، قابل رفع است، و نیز به لحاظ این که بر خلاف تخصیص ـ که سهل الوقوع بوده و موارد آن فراوان است ـ نسخ، پدیدهای است نادر و التزام به آن، بدون تکیه بر دلایل قطعی، امکانپذیر نیست. با توجه به همه ی این امور، مخصص دانستن این دسته از روایات ائمه (علیهم السلام)، اولی به نظر میرسد، و در مورد احادیثی که در تباین با احادیث نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) هستند نیز میتوان ناسخ بودن آنها را به این معنا دانست که اصل نسخ، در زمان
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و توسط آن حضرت انجام شده و روایات ائمه (علیهم السلام) نقشی جز کاشفیت از وقوع نسخ در زمان آن حضرت ندارد، ولی آن چه به حل این مشکل کمک میکند، آن است که با وجود تتبعی که صورت گرفت، به هیچ نمونه عملی در این زمینه برنخوردیم.
پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) در حدیثى فرمود: «نَهَیْتُکُمْ عَنْ ثَلاث; نَهَیْتُکُمْ عَنْ زِیارَةِ الْقُبُورِ، ألا فَزُورُوها وَ نَهَیْتُکُمْ عَنْ إخْراجِ اللُّحُومِ الأضاحی مِنْ مِنى بَعْدَ ثَلاث ألا فَکُلُوا وَادَّخِرُوا وَ نَهَیْتُکُمْ عَنِ النَّبیذِ ألا فَانْبُذُوا وَ کُلُّ مُسْکر حَرامٌ; من شما را از سه چیز نهى کرده بودم (و اکنون به شما مى گویم انجام دهید) شما را از زیارت قبور نهى کرده بودم اکنون مى گویم به زیارت قبور بروید و شما را از بیرون بردن گوشتهاى قربانى (در ایّام حج) از منا بعد از سه روز نهى کرده بودم (اشاره به اینکه همه باید در آنجا مصرف شود) اکنون مى گویم هم از آنها گوشتها بخورید و هم ذخیره کنید (و به بیرون از منا ببرید) و قبلا شما را از «نبیذ» نهى مى کردم الان مى گویم: نبیذ حلال است; ولى هر مسکرى حرام است»
وسائل الشيعه
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم.
عن أبي عمرو الكناني قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: يا أبا عمرو أرأيتك لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبر تك أو أفتيتك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ؟ قلت: بأحدثهماو أدع الآخر، فقال: قد أصبت يا أبا عمر وأبى الله إلا أن يعبد سرا(5) أما والله لئن فعلتم ذلك إنه [ل] خير لي ولكم، [و] أبى الله عزوجل لنا ولكم في دينه إلا التقية.
كافي
ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ، ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه ، بأيهما كنت تأخذ ؟ قال : كنت آخذ بالأخير ، فقال لي : رحمك الله .
أقول : يظهر من الصدوق أنه حمله على زمان الامام خاصة ، فانه قال في توجيهه : إن كل إمام أعلم بأحكام زمانه من غيره من الناس ،
وسائل الشيعه
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن الحسين بن المختار عن بعض أصحأبنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ قال: قلت: كنت آخذ بالاخير، فقال لي: رحمك الله.
9 - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن داود بن فرقد عن المعلى بن خنيس قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحي، فإن بلغكم عن الحي فخذوا قوله، قال: ثم قال أبوعبدالله عليه السلام: إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم، وفي حديث آخر خذوا بالاحدث.
كافي
واعلموا رحمكم الله أنه من لم يعرف من كتاب الله عزّ وجلّ الناسخ من المنسوخ، والخاصّ من العامّ، والمحكم من المتشابه،...بحار
و از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود: بدانید ـ خداوند بر شما رحمت کند ـ کسی که از کتاب خداوند ناسخ و منسوخ و خاص و عام و... را نشناسد. عالم به کتاب قرآن نیست
44 - في كتاب الخصال عن سليم بن قيس الهلالى عن امير المؤمنين عليه السلام
حديث طويل يقول فيه : وان أمر رسول الله صلى الله عليه وآله مثل القرآن ناسخ ومنسوخ ،
وخاص وعام ، ومحكم ومتشابه ، وقد يكون من رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام له
وجهان كلام عام وكلام خاص ، مثل القرآن وقد قال الله تعالى في كتابه : " ما آتاكم
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " فيشتبه على من لم يعرف ولم يدر ما عنى الله
به ورسوله .
كتاب
تفسير نور الثقلين
لمؤلفه
العلامة الخبير والمحدث النحرير الشيخ عبد على بن جمعة
العروسى الحويزى قدس سره
المتوفى سنة 1112
و من كلام له عليه السّلام و قد سأله سائل عن أحاديث البدع ، و عما فى أيدى الناس من اختلاف الخبر
فقال عليه السلام :
إنّ فى أيدى النّاس حقّا و باطلا ، و صدقا و كذبا ، و ناسخا و منسوخا ، و عامّا و خاصّا ،
كتاب الغيبة .... الشيخ ابن ابى زينب محمد بن ابراهيم النعماني
آنگاه به من رو كرد و فرمود: «سؤال كردى، جواب را درياب! نزد مردم، حق و باطل، راست و دروغ، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، عام و خاص و حقيقت و وهم وجود دارد. آن قدر بر پيامبرصلى الله عليه وآله دروغ بسته شد كه روزى خطبه خواند و فرمود: نسبت دهندگان به من بسيار شده اند؛ هر كس به عمد بر من دروغ ببندد، جايگاهش در آتش خواهد بود».
والحديث منسوخ، فإن أبي بن كعب قال: إن ذلك رخصة رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وآله أول الاسلام ثم أمر بالاغتسال بعد (1)، وقال عليه السلام: (إذا قعد بين شعبها الأربع وألصق الختان بالختان فقد وجب الغسل) (2)، أراد شعبتي رجليها وشعبتي شفريها، والالصاق: المقاربة. ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام قال: " قال علي عليه السلام: أتوجبون الجلد والرجم، ولا توجبون صاعا من ماء؟! إذا التقى الختانان وجب الغسل "
تذكرة الفقهاء (ط.ج)
العلامة الحلي ج 1
---
[ 1 ]
تذكرة الفقهاء تأليف العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر المتوفى سنة 726 ه الجزء الأول تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث
---
803 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلاَءِ بْنُ الشِّخِّيرِ، قَالَ
-109690 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا . كما ينسخ القرآن بعضه بعضا .
الراوي: أبو العلاء يزيد بن عبدالله بن الشخير - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 344
1- التصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك: كحديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم وفيه: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة).
2- النص على ذلك من أحد الصحابة رضوان الله عليهم: كقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار" أخرجه أصحاب السنن، وقال الزهري: "كانوا يرون أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الناسخ للأول".
3- معرفة التاريخ: كحديث شداد بن أوس رضي الله عنه في سنن أبي داود: (أفطر الحاجم والمحجوم)، فقد جاء في بعض الطرق أن الحديث كان في زمن الفتح، فنُسخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم في حجة الوداع" رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
المنسوخ: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدِم مكة فبعث ابن الزبير على إحدى المَجْنَبتين -وهما الميمنة والميسرة-، وبعث خالد بن الوليد على المَجْنَبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحُسّر -أي الرجالة أو الذين لا دروع لهم- فأخذوا بطن الوادي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته، فقال عليه السلام: (أترون أوباش قريش وأتباعهم -ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى- احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا)، قال أبو هريرة رضي الله عنه: "فانطلقنا فما يشاء أحدٌ منا أن يقتل منهم من شاء إلا قتله" رواه مسلم.
الناسخ: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إني لم أُحرّم مكة ولكن الله حرّمها، وإنها لم تحلّ لأحد قبلي، ولا تحلُّ لأحد بعدي إلى يوم القيامة، وإنما أحلّها الله لي ساعة من نهار) رواه البخاري ومسلم، وكان ذلك في حجة الوداع.
ومن الأحاديث المنسوخة ما رواه أبو داود والترمذي من حديث معاوية: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال النووي في شرح مسلم: دل الإجماع على نسخه. يعني أن الإجماع دل على أن شارب الخمر لا يقتل بل يحد بالجلد ولو كان الشرب متكررا منه في حالات كثيرة.
ومن الأحاديث المنسوخة أيضاً أن يدل الحديث في نفسه على أنه منسوخ، كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها.. الحديث رواه مسلم وغيره.
ومن ذلك أيضاً نسخ إباحة المتعة؛ كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة.
والله أعلم.
الناسخ و المنسوخ من الحديث
قال الإمام المطلبي الشافعي في الأم (5|163): «إذا احتَمل الحديثان أن يُستعملا، لم يُطرح أحدهما». وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: «لا أعرِفُ أنهُ رُوِيَ عن النبي r حديثانِ بإسنادين صحيحين مُتضادَّين. فمن كان عندهُ فليأتني بهِ لأؤلِّف بينهما». قال الإمام الطحاوي الحنفي في "معاني الآثار" في "باب شرب الماء قائماً" (2|358): «أَولى الأشياء إذا رُويَ حديثان عن رسول الله r فاحتمَلا الاتفاقَ واحتَملا التضادَّ: أن نحملهما على الاتفاق، لا على التضاد». (وهذا بخلاف ما تبناه المعتزلة الحنفية).
وهذا حق، فلا يجوز أن نزعم نسخ حديث إلا بالأدلة الصريحة وفق ما فصلناه آنفاً. وليحذر المرء من زعم النسخ بمجرد توهم التعارض، فإن هذا يصير من باب الاستشكال بالرأي. إذ أن التعارضَ هنا هو مجرد فَهْم رجُلٍ من الرجال لم يَعرف وجهَ الجمع بين الحديثَين، فلم يَرجع إلى نفسهِ بالعجز. وكون الشناعة في هذا النوع هو أنه استشكالٌ في الفهم أفضى إلى رفع حُكمٍ من أحكام الشريعة بالرأي بعد ثبوته عن رسول الله r.
والنبي r إذا أمر بأمرٍ، وفعل خِلافه، دل فعله على أن الأمر ليس للوجوب. ومال البعض إلى أن النبي r إذا أمر بأمرٍ وفعل خلافه، صار الفعل خاصاً به، وبقي الأمر بالنسبة لكلامه على مدلوله للوجوب. وهذا ضعيفٌ، لأن سنة الرسول r تشمل قوله وفعله. فإذا عارض قوله فعله، فإن أمكن الجمع فلا خصوصية، لأننا مأمورون بالاقتداء به قولاً وفعلاً. ولا يجوز أن نحمله على الخصوصية مع إمكان الجمع، لأن معنى ذلك ترك العمل بشطر السنة وهو السنة الفعلية.
شروط صحة دعوى نسخ الحديث
الأول: هو ثبوت التعارض بين هذا الحديث وبين حديث صحيحٍ أيضاً، بحيث لا يمكن الجمع بينهما بدون تكلف شديد. ولا يقال بالنسخ مع إمكان الجمع، لأن النسخ مع إمكان الجمع إبطالٌ لأحد الدليلين، وهو ليس بباطل.
الثاني: هو معرفة الناسخ من المنسوخ. ويكون بأمور أهمها:
1- أن يصرح الرسول ص بذلك.
ومن أظهر ذلك قوله الذي أخرجه مسلم في صحيحه (#1406) عن سبرة الجهني t أنه كان (عام فتح مكة) مع رسول الله r فقال: «يا أيها الناس. إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حَرّمَ ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً». قال ابن حزم في المحلى (9|520): «ما حُرِّمَ إلى يوم القيامة، فقد أمِنّا نسخه».
وكذلك قوله الذي أخرجه مسلم في صحيحه (#1977) عن بريدة t قال: قال رسول الله r: «نهيتُكم عن زيارة القبور، فزوروها. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم. ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا».
على أني أرى أن النهي عن زيارة القبور غير منسوخ على الإطلاق. قال ابن القيم في الحاشية (9|44): «كان في أول الإسلام قد نُهِيَ عن زيارة القبور صيانةً لجانب التوحيد وقطعاً للتعلق بالأموات وسدّاً لذريعة الشرك، التي أصَّلَها تعظيم القبور وعبادتها كما قال ابن عباس. فلما تمكّن التوحيد من قلوبهم واضمحل الشرك واستقر الدين، أُذِنَ في زيارة يحصل بها مزيد الإيمان وتذكير ما خلق العبد له من دار البقاء. فأُذِنَ حينئذٍ فيها. فكان نهيه عنها للمصلحة، وإذنه فيها للمصلحة». فالصواب أن يكون النهي كذلك لقوم إسلامهم حديث أو يخشى عليهم تقليد القبوريين. فأما إن ترسّخ التوحيد في قلوبهم، فلا مانع من الزيارة.
أما الأضاحي فالنسخ فيها صحيح متفق عليه. فقد أخرج البخاري (#1632) ومسلم (#1972) عن جابر t قوله: «كنا لا نأكل من لحوم بُدْنِنَا فوق ثلاث مِنًى. فأرخص لنا رسول الله r، فقال "كلوا وتزودوا"».
2- أن يصرح بذلك صحابي، لأن الصحابة يعلمون متى قيلت الأحاديث.
وقد مثلوا لهذا بما أخرجه أبو داود في سننه عن جابر t: «كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما غيرت النار». لكن الصواب أن هذا الحديث لا علاقة له للنسخ. فقد أخرج أبو داود:
(#192) حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: قربت للنبي r خبزاً ولحماً فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ به، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. (#193) حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الرملي حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله r ترك الوضوء مما غيّرت النّار.
قال أبو داود: «هذا اختصار من الحديث الأول». فدلّ ذلك على أنّ المقصود بـ "آخر الأمرين" يعني في تلك الواقعة بالتحديد، وأنّ جابراً لم يكن يتكلّم على نسخ هذا الحكم. وهذا الحديث من الأحاديث الثلاثة المنتقدة على شعيب بن أبي حمزة. وقد أنكره ابن أبي حاتم والدراقطني.
3- أن يُعرَفَ ذلك بعلمِ تاريخ كل حديث. فالحديث الآخر هو الناسخ.
جاء في سنن أبي داود (2|308) عن شداد بن أوس t: أن رسول الله r أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم». وجاء في صحيح البخاري (2|685 #1836): عن ابن عباس t أن: «النبي r احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم».
قالوا: الثاني ناسخٌ للأول، فقد جاء في بعض طُرُقِ حديثِ شدّاد أن ذلك كان زمنَ الفتح في سنةِ ثمان، وأن الحديث الثاني كان في حجة الوداع في سنة عشر. قلت: وسيأتي الجواب عليه.
وفي الموطأ والسنن حديث الصحابية بسرة بنت صفوان t: «من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ». صحيح على شرط البخاري، و صححه الترمذي و الدارقطني و ابن معين و البيهقي و الحازمي و ابن حبان و الحاكم و عده السيوطي من الأحاديث المتواترة. وأخرج ابن حبان في صحيحه (3|401): عن أبي هريرة قال: قال رسول الله r: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب، فليتوضأ».
وفي السنن حديث طلق بن علي قال: جاء رجل كأنه بدوي فقال: «يا نبي الله. ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما توضأ؟». قال: «و هل هو إلا مضغة منه أو قال بضعة منه؟». صححه علي بن المديني و الطحاوي و ابن حبان و الطبراني و ابن حزم. و ادعى فيه النسخ ابن حبان و الطبراني و ابن العربي و الحازمي و آخرون.
قال ابن حبان في صحيحه (3|404): «خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبرٌ منسوخٌ. لأن طلق بن علي كان قدومه على النبي r أول سنة من سني الهجرة، حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله r بالمدينة. وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر على حسب ما ذكرناه قبل. وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة. فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بن علي بسبع سنين». ثم سرد خبراً يثبت رجوع طلق إلى بلده في نفس سنة قدومه، ثم قال: «في هذا الخبر بيان واضح أن طلق بن علي رجع إلى بلده بعد القدمة التي ذكرنا وقتها. ثم لا يُعلم له رجوع إلى المدينة بعد ذلك. فمن ادعى رجوعه بعد ذلك، فعليه أن يأتي بسُنةٍ مصرحةٍ، ولا سبيل له إلى ذلك».
والصواب هو صحة الحديث الأول،
وضعف حديث طلق. وقد ضعفه الشافعي و أبو زرعة و الدارقطني و البيهقي و ابن الجوزي ورجع ابن المديني عن تصحيحه. وإذا عرفت ضعف الحديث فلا يثبت النسخ.
وهذه الطريقة واهية جداً. لأن كون رواي الحديث من صغار الصحابة، لا يعني بالضرورة تأخر سماعه للحديث، لأنه قد يكون سمعه من صحابي آخر قديم. كما أن كون الراوي من قدماء الصحابة لا يعني أنه سمع الحديث في أول صحبته، بل قد يكون في آخرها. كما أن الذين ينادون بهذه الطريقة (وهم الحنفية)، هم أترك الناس لها إذا خالفت مذهبهم. فإن مقتضاها تقديم روايات أبي هريرة t على سائر روايات علي t وابن مسعود t. وهم من أشد الناس رفضاً لهذا، بل يعكسون الأمر. وإنما ينادون بهذه الطريقة ليشغبوا على خصومهم.
4- أن يُعرَفَ ذلك بالإجماع، وهو لا يكون ناسخاً لكنه يكون دليلاً على وجود الناسخ.
فمن ذلك حديث قتل شارب الخمرة في المرة الرابعة، فإنه منسوخ بدليل الإجماع على ترك العمل به. نقل الترمذي الإجماع على عدم العمل به. ونقله قبله الإمام الشافعي في الأم. لكن اختلفوا ما هو الناسخ، وأكثرهم على أنه حديث مرسل، لكن شهرته بين العلماء والإجماع عليه، يدل على ثبوته. وزعم ابن حزم (وربما جماعة من الظاهرية قبله) بأن الإجماع لم يصح لأن عمرو بن العاص t قد أفتى بغيره. لكن الرواية عنه هي عن الحسن عن عمرو بن العاص، وغفل ابن حزم أن هذه الرواية مرسلة منقطعة لا تثبت بها حجة. فالإجماع إذاً صحيح، والحديث منسوخ لا شك فيه. فلا يكون هناك مثال واضح على هذه القاعدة. بل يبعد أن تحفظ الأمة الحديث المنسوخ، ولا تحفظ الحديث الناسخ.
ولا شك أنه حدث عند بعض أهل الرأي توسع كبير في ادعاء الإجماع الكاذب في مسألة النسخ. قال شيخ الإسلام عن أحد تلك الأحاديث: «والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ، لا من كتاب ولا سنة. وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة. إلا مجرد دعوى النسخ، وإذا طولب بالناسخ، لم يكن معه حجة لبعض النصوص توهمه ترك العمل. إلا أن مذهب طائفته ترك العمل بها إجماع، والإجماع دليل على النسخ. ولا ريب أنه إذا ثبت الإجماع كان ذلك دليلاً على أنه منسوخ، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ولكن لا يُعرف إجماع على ترك نص، إلا وقد عُرِفَ النص الناسخ له. ولهذا كان أكثر من يدعي نسخ النصوص بما يدعيه من الإجماع، إذا حقق الأمر عليه، لم يكن الإجماع الذي ادعاه صحيحاً. بل غايته أنه لم يعرف فيه نزاعاً. ثم من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم على خلاف قول أصحابه، ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال العلماء».
5- أن يكون حديث فيه رخصة وآخر فيه عزيمة، فيكون الأول ناسخاً للثاني.
قال ابن حزم: «صح حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" بلا ريب لكن وجدنا من حديث ابن سعيد "أرخص النبي r في الحجامة للصائم" وإسناده صحيح. فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة. فدلّ على نسخ الفطر بالحجامة سواءً كان حاجماً أو محجوماً».
قلت: لا نسلم بهذا المثال بالنسخ لإمكان الجمع، بل النهي الأول محمول على الكراهة خشية أن يضعف الصائم. وأما إن كان قوياً فلا مانع أن يحتجم كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك فهم الصحابة الأحاديث، وفهمهم أولى لأنهم هم المخاطبون بها. فقد أخرج البخاري (2|685): أن ثابتاً البناني سأل أنس بن مالك t: «أكنتم على عهد النبي r تكرهون الحجامة للصائم؟». قال: «لا، إلا من أجل الضعف».
ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه وأبو داود (2|309) من طريق عبد الرحمن بن عابس (ثقة ثبت) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (ثقة) عن رجل من أصحاب رسول الله r قال: «نهى النبي عن الحجامة للصائم وعن المواصلة –ولم يُحرِّمها– إبقاء على أصحابه». قال ابن حجر في فتح الباري (4|178): «وهذا إسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا تضر (قلت: هذا إن ثبت سماع التابعي منه). وقوله "إبقاءً على أصحابه" يتعلق بقوله "نهى"».
وفي البخاري عن أبي بن كعب أنه قال : يا رسول الله ، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل ؟ قال : "يغسل ما مس المرأة من ثم يتوضأ ويصلي" . قال أبو عبدالله : الغسل أحوط ؛ وذلك الآخر إنما بيناه لاختلافهم. وأخرجه مسلم في صحيحه بمعناه ، وقال في آخره : قال أبو العلاء بن الشخير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. قال أبو إسحاق : هذا منسوخ. وقال الترمذي : كان هذا الحكم في أول الإسلام ثم نسخ.
( إنما الماء من الماء ( أخرجه مسلم وفي البخاري عن أبي بن كعب أنه قال : يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال : ( يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي ( قال أبو عبد الله : الغسل أحوط وذلك الآخر إنما بيناه لإختلافهم وأخرجه مسلم في صحيحه بمعناه وقال في آخره : قال أبو العلاء بن الشخير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا قال أبو إسحاق : هذا منسوخ وقال الترمذي : كان هذا الحكم في أول الإسلام ثم نسخ قلت : على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار وأن الغسل يجب بنفس إلتقاء الختانين وقد كان فيه خلاف بين الصحابة ثم رجعوا فيه إلى رواية عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ( أخرجه مسلم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ( زاد مسلم ( وإن لم ينزل ( قال إبن القصار : وأجمع التابعون ومن بعدهم بعد خلاف من قبلهم على الأخذ بحديث ( إذا ألتقى الختانان ( وإذا صح الإجماع بعد الخلاف كان مسقطا للخلاف قال القاضي عياض : لا نعلم أحدا قال به بعد خلاف الصحابة إلا ما حكى عن الأعمش ثم بعده داؤد الأصبهاني وقد روى أن عمر رضي الله عنه حمل الناس على ترك الأخذ بحديث ( الماء من الماء ( لما اختلفوا وتأوله إبن عباس على الإحتلام أي إنما يجب الإغتسال بالماء من إنزال الماء في الإحتلام ومتى لم يكن إنزال وإن رأى أنه يجامع فلا غسل وهذا ما لا خلاف فيه بين كافة العلماء
الجامع لأحكام القرآن
أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي
سنة الولادة / سنة الوفاة
تحقيق
الناشر دار الشعب
سنة النشر
مكان النشر القاهرة
عدد الأجزاء 8
وقد روى الدارقطني فى سننه عن جابر، أنّ النبيّ (صلى الله عليه وسلم) قال: القرآن ينسخ حديثي، وحديثي لا ينسخ القرآن.
والحديث الذي أورد عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً (القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن) الظاهر أنه غير صحيح وثبوت نقيضه بالسنة الثابتة مما يدل على عدم صحته .
الكتاب : مذكرة أصول الفقه
على روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله
تأليف : الشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي رحمه الله
صاحب أضواء البيان
أعده للنشرالإلكتروني
مُلْتَقَى أَهْلِ الحَدِيْثِ
www.ahlalhdeeth.com
الآية الأولى: قوله تعالى: {أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير}.
قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله:
هذه الآية ناسخة لكل آية في القرآن تقتضي التوقف على القتال من ترك وإعراض وصفح ونحوه. ويروى عن الصديق رضي الله عنه أنه قال: لما سمعت هذه الآية علمت أنه سيكون هناك قتال " خرجه أهل السنة والتفسير.
غفلة: روى بعضهم عن ابن زيد أنه قال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {وذروا الذين يلحدون في أسمائه}.
تنبيه: قال القاضي محمد بن العربي: بل الآية بإذن في القتال نسخت هذه الآية لأنها نسخت أمثالها بإجماع من الأمة، ويستحيل أن يبقى الترك مع الأمر بالقتال فكل ما في القرآن من نظائره فإنه جميعه منسوخ به حتى قوله: {ذرهم
يأكلوا ويتمتعوا} وقوله تعالى: {ثم ذرهم في خوضهم يلعبون} كله منسوخ بالإذن في القتال والأمر به.
الكتاب: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم
المؤلف: أبو بكر بن العربي المعافري
المحقق: الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري
تقديم: د عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)
أصل التحقيق: رسالة دكتوراة للمحقق
الناشر: مكتبة الثقافة الدينية
الطبعة: الأولى، 1413 هـ - 1992 م
عدد الأجزاء: 2
أعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (أوقاف عبد الله بن تركي الضحيان الخيرية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وَيَشْهَدُ لِصِحَّةِ مَا رَسَمْنَاهُ مَا أَخْبَرَنِيهِ أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدِ بْنُ جَبْلَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَعْيَا الْفُقَهَاءَ وَأَعْجَزَهُمْ أَنْ يَعْرِفُوا نَاسِخَ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْسُوخَهُ.
أَلَا تَرَى الزُّهْرِيَّ وَهُوَ أَحَدُ مَنِ انْتَهَى إِلَيْهِ عِلْمُ الصَّحَابَةِ، وَعَلَيْهِ مَدَارُ
حَدِيثِ الْحِجَازِ، وَهُوَ الْقَائِلُ: " لَمْ يُدَوِّنْ هَذَا الْعِلْمَ أَحَدٌ قَبْلِي تَدْوِينِي " وَكَانَ إِلَيْهِ الْمَرْجِعُ فِي الْحَدِيثِ، وَعَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ فِي الْفُتْيَا، كَيْفَ اسْتَعْظَمَ هَذَا الشَّأْنَ مُخْبِرًا عَنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ...
تعدادی از احادیث منسوخ :